← شجرة الإسناد
المتن · 472
72 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثنا @ 1 : 142 @ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ , وَهَ…
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
-
عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان ب…
صحابي
-
محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن…
له رؤية
-
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حز…
ثقة
- محمد بن مسلم بن عبيد الله بن … الفقيه الحافظ م…
-
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حز…
ثقة
-
محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن…
له رؤية
المتون · الألفاظ عبر الطرق
5 صيغ مميزة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
72 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثنا @ 1 : 142 @ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ , وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا : " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ ، قَيْلِ : ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ وَأَعْطَيْتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمُسَ اللَّهِ وَمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ ، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَكَانَ سبْحًا أَوْ كَانَ بَعْلا فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ سَائِمَةٌ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى السِّتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، وَفِي كُلِّ ثَلاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةٍ بَقَرَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً @ 1 : 143 @ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاثَ مِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا عَجْفَاءُ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسُ الْغَنَمِ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَراقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَالصَّدَقَةُ لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لأَهْلِ بَيْتِهِ ، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ ، وَلِفُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلا فِي رَقِيقٍ وَلا مَزْرَعَةٍ وَلا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُهَا مِنَ الْعُشْرِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلا فَرَسِهِ شَيْءٌ "
#2
إسناد واحد
6699 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَحَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا : " مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ ، قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ ، وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْغَنَائِمِ خُمُسَ اللَّهِ ، وَمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ ، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ بَعْلا ، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ @ 14 : 502 @ أَوْسُقٍ ، وَمَا سُقِيَ بِالرَّشَاءِ ، وَالدَّالِيَةِ ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ، فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاثِينَ ، فَإِِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ ، فَإِِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَمَا زَادَ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ @ 14 : 503 @ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، وَفِي كُلِّ ثَلاثِينَ بَاقُورَةُ تَبِيعُ جِزْعُ أََوْ جَزْعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أََرْبَعِينَ بَاقُورَةُ بَقَرَةٍ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً وَاحِدَةً ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِئَتَانِ ، فَإِِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَثَلاثَةُ شِيَاهٍ إِِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاثَ مِائَةٍ ، فَمَا زَادَ ، فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا عَجْفَاءُ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسُ الْغَنَمِ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدَقَةَ ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ ، فَإِِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ ، فَمَا زَادَ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ "
#3
إسناد واحد
أَخْبَرْنَاهُ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى ، ثنا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، وَحدثنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَبْدِيُّ ، ثنا أَبُو صَالِحٍ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ ، وَالسُّنَنُ ، وَالدِّيَاتُ ، وَبُعِثَ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَرَأْتُ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَهَذِهِ نَسَخَتْهَا : " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ كُلالٍ قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ ، وَمَعَافِرَ ، وَهَمْدَانَ ، أَمَّا بَعْدَ : " فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ ، وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمْسَ اللَّهِ وَمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، أَوْ كَانَ سَحَّاءَ ، أَوْ كَانَ بِعَلاءَ فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ @ 1 : 396 @ أَوْسُقٍ ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ ، وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَثَلاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَمَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، وَفِي كُلِّ ثَلاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاثَ مِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلا يُوجَدُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا عَجْفَاءُ ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ ، وَلا لأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكِّي بِهَا أَنْفُسَهُمْ وَلِفُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ ، وَلا فِي مَزْرَعَةٍ ، وَلا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا مِنَ الْعُشْرِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ "
#4
إسناد واحد
-10 أخبرنا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْخَيْرِ ، قال : أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْحَمَّالُ ، قال : أخبرنا مَحْمَودُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّيْرَفِيُّ ، قال : أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ فَاذشَاهِ ، قال : أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ ، قال : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، قال : حدثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، قال : حدثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، قال : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ ، والسُّنَنُ ، والدِّيَّاتِ ، وبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ " فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وهَذِهِ نُسْخَتُهَا " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، إِلَى شُرْحَبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ قِيلَ : ذِي رُعَيْنٍ ، ومُعَافِرِ ، وهَمْدَانَ , أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ رَجَعَ رُسُولُكُمْ ، وأَعْطَيْتُهُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمْسَ اللَّهِ ، ومَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ ، ومَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وكَانَ سَيْحًا ، أَوْ كَانَ بَعْلا فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ واحِدَةً عَلَى أَرْبَعٍ وعِشْرِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرُ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وثَلاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وثَلاثِينَ واحِدَةٍ ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ واحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ واحِدَةً فَفِيهَا جَذْعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ واحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وسَبْعِينَ ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ واحِدَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ ومِائَةً ، فَمَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، وفِي كُلِّ ثَلاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعًا جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ ، وفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ ومِائَةً ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ والْمِائَةِ واحِدَةً ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مائتين ، فَإِنْ زَادَتْ واحِدَةً ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاثِمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ ، فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، ولا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، ولا عَجْفَاءُ ، ولا ذَاتِ عَوَارٍ ، ولا تَيْسُ الْغَنَمِ ، ولا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، ولا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجَتْمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، ومَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، ومَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ ، وفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، والصَّدَقَةُ لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ ، ولا لأَهْلِ بَيْتِهِ ، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ ، ولِلْفُقَرَاءِ ، والْمُؤْمِنِينَ ، وفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ولا فِي رَقِيقٍ ، ولا مَزْرَعَةٍ ، ولا عُمَّالَهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقَتَهَا مِنَ الْعُشْرِ ، وإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ ، ولا فَرَسِهِ شَيْءٌ . وكَانَ فِي الْكِتَابِ أَنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : إِشْرَاكٌ بِاللَّهِ ، وقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، والْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، ورَمْيُ الْمُحْصَنَةِ ، وتَعَلُّمُ السِّحْرِ ، وأَكْلُ الرِّبَا ، وأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الأَصْغَرُ ، ولا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إِمْلاكٍ ، ولا عَتَاقَ حَتَّى يُبْتَاعُ ، ولا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وشِقُّهُ بَادٍ ، ولا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ عَاقِصًا شَعْرَهُ ، وكَانَ فِي الْكِتَابِ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا عَنْ بَيِّنَةٍ ، فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، وفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعَهُ الدِّيَةُ ، وفِي اللِّسَانِ الدَّيَةُ ، وفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةُ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وفِي الْمُنْقِلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ ، وفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، وفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وأَنَّ الرَّجُلُ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ ، وعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ " . رواه أَبُو داود ، عَنِ الحكم بْن مُوسَى ، نحوه ، فوافقناه فيه بعلو ، ورواه النسائي ، عَنْ عمرو بْن مَنْصُور النسائي ، عَنِ الحكم بْن مُوسَى ، نحوه ، فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين @ 3046 [ 2513 ] خ م د س
#5
إسناد واحد
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا : " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كَلالٍ ، والحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كَلالِ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كَلالٍ ، قِيلَ : ذِي رُعَيْنٍ ، وَمَعَافِرَ ، وَهَمْدَانَ . أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ وَقَعَ رَسُولُكُمْ وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمْسُ اللَّهِ ، وَمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ ، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَكَانَ سَيْحًا ، أَوْ كَانَ بَعْلا فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَمَا سُقِيَ بِالرَّشَا وَالدَّالِيَةِ فِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَزَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، وَفِي كُلِّ ثَلاثِينَ بَاقُورَةٌ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةٌ بَقَرَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ثَلاثَةً إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاثَ مِائَةٍ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلا عَجْفَاءُ ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلا تَيْسُ الْغَنَمِ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَفِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارٍ دِينَارٌ ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ وَلأَهْلِ بَيْتِهِ ، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ ، وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ ، وَلا مَزْرَعَةٍ ، وَلا عُمَّالِهَا شَيْءٌ ، إِذَا كَانَتْ تُوَفِّي صَدَقَتَهَا مِنَ الْعُشْرِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ ، وَلا فَرَسِهِ شَيْءٌ "