الروايات
مسند الموطأ للجوهري
أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ الغَافِقِيُّ، الجَوْهَرِيُّ المالكي
ت 381هـ · تحقيق: لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُوسريح · الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت · الطبعة: الأولى، 1997 م
492 الروايات (المرفوعات والآثار) · بحسب الرقم، مع المجلد وصفحة الطبعة المطبوعة
265الرقم
المجلد 1 · ص. 248
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، رَوَى عَنْهُ: مَالِكٌ، وَشُعْبَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ 265 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بِلالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ
266الرقم
المجلد 1 · ص. 249
بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بَالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ» . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ» قِيلَ: مِنَ الرَّفَثِ وَالْخَنَاءِ وَمَا أَشْبَهُهُ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ مِنْ جَحْدِ وَكُفْرٍ. وَقِيلَ: هِيَ الْكَلِمَةُ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ جَائِرٍ يُرْضِيهِ بِهَا فِيمَا يُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ 266 - أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، يَقُولُ: قَالَ بِلالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ «لَقَدْ مَنَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ كَلامٍ كَثِيرٍ» . مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الأَنْصَارِيِّ، حَدِيثًا وَاحِدًا
267الرقم
المجلد 1 · ص. 250
267 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ 18، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: «إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ» ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» . وَتُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَيُكْنَى: أَبَا إِسْحَاقَ. وَقَدْ كَانَ رَوَى عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ
268الرقم
المجلد 1 · ص. 255
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ الثِّقَةُ بَابُ: الأَلِفِ مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ حَدِيثًا وَاحِدًا. 268 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عِقَالٍ الصَّقَلِيُّ، وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فِهْرٍ الْمَصْرِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ، قَالا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُوريُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ ثِقَةٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ ثِقَةٌ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ثِقَةٌ، وَهُمْ إِخْوَةٌ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَكْثَرُهُمْ حَدِيثًا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. 269 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
270الرقم
المجلد 1 · ص. 258
قَالَ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ: أَدْرَكْتُ أَرْبَعَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ وَائِلَةُ بْنُ الأَسْقَعِ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ ثِقَةٌ، وَأَبُو عَبْلَةَ اسْمُهُ شِمْرُ بْنُ يَقْظَانَ. حَدِيثًا وَاحِدًا 270 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْزٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا رَأَى الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلا أَدْحَرُ، وَلا أَحْقَرُ، وَلا أَغْيَظُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلا لِمَا يَرَى مِنَ تَنْزِيلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ، إِلا مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ. قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوَ يَزَعُ الْمَلائِكَةَ ". قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: «أَدْحَرُ» : مُبَاعِدٌ مِنَ الْخَيْرِ. ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ: يَزَعُ الْمَلائِكَةَ: يَكُفُّهُمْ. وَقَالَ غَيْرُهُ: يَكُفُّ: يَأْمُرُ وَيَنْهَى وَهُوَ الْوَازِعُ لأَنَّهُ يَكُفُّ هَذَا أَنْ يَتَقَدَّمَ وَيَمْنَعَ هَذَا أَنْ يَتَأَخَّرَ، وَيَأْمُرُ هَذَا أَنَّ يَتَقَدَّمَ.
271الرقم
المجلد 1 · ص. 259
وَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ. مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَهُوَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَيُكْنَى أَبَا إِسْحَاقَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ، وَقِيلَ: خَمْسٍ وَخَمْسِينَ، وَقِيلَ: سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَقِيلَ: ابْنُ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً، تُوُفِّيَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ. حَدِيثًا وَاحِدًا 271 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَوْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ مِثْلُ نِصْفِ صَلاتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ» .
272الرقم
المجلد 1 · ص. 260
مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلاثِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ اثْنَتَيْنِ , وَقِيلَ: سَنَةَ ثَلاثٍ وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ. حَدِيثًا وَاحِدًا 272 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ» .
273الرقم
المجلد 1 · ص. 261
مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَاسْمُ أَبِي طَلْحَةَ: زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ الأَنْصَارِيُّ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلاثِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ، يُكْنَى أَبَا يَحْيَى، ثَمَانِيَةَ عَشْرَ حَدِيثًا. وَتُوُفِّيَ أَبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلاثِينَ، وَقِيلَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَغِيرٌ يُحَنِّكُهُ. إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، ثَلاثَةَ عَشْرَ حَدِيثًا 273 - أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، يَعْنِي ابْنَ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيَّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ» .
274الرقم
المجلد 1 · ص. 262
هَذَا حَدِيثٌ مَوْقُوفٌ. وَقَدْ رَوَاهُ فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكٍ مُسْنَدًا 274 - وَبِهِ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ ". وَأَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، يَعْنِي ابْنَ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ نَحْوَهُ.
275الرقم
المجلد 1 · ص. 263
وَقَالَ فِيهِ «فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ» 275 - وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ " دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا لأُصَلِّيَ لَكُمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِسَ فَنَضَحَتْهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ " 276 - وَبِهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَرَامِ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أَمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ
277الرقم
المجلد 1 · ص. 264
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ، مُلُوكٌ عَلَى الأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ» شَكَّ إِسْحَاقُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. كَمَا قَالَ فِي الأُولَى. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ. قَالَ: فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ زَمَانَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا، فَمَاتَتْ حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ " 277 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ، قَالَ أَبُو مُوسَى يَعْنِي يُونُسَ، قَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ «أُمُّ حَرَامٍ إِحْدَى خَالاتِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَقِيلَ عَنْهُ، وَلِذَلِكَ اسْتَجَازَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوْمُ فِي حِجْرِهَا وَأَنْ تَفْلِيَ رَأْسَهُ» .
278الرقم
المجلد 1 · ص. 265
قَالَ ابْنُ عُفَيْرٍ: وَقَبْرُهَا بِقُبْرُسَ. وَقِيلَ: إِنَّ أَهْلَ قُبْرُسَ يَسْتَسْقُونَ بِهِ وَيُسَمُّونَهُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ. قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: ثَبَجُ هَذَا الْبَحْرُ يُرِيدُ هُوَلَ الْبَحْرِ. وَيُقَالُ: ثَبَجُ الْبَحْرِ: وَسَطُهُ 278 - وَبِهِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخِ تَمْرٍ، فَجَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ: فَقُمْتَ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بَأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ ". قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: الْفَضِيخُ: الْبُسْرُ يُفْضَخُ فَيُنْبَذُ. وَقِيلَ: إِنَّ اسْمَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ، تُوُفِّيَ بِالشَّامِ سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً.
279الرقم
المجلد 1 · ص. 266
وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، يُكْنَى: أَبَا الْمُنْذِرِ. تُوُفِّيَ سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ زَمَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقِيلَ: زَمَنَ عُثْمَانَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ 279 - وَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَفِي مُدِّهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ» 280 - وَبِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: " إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقُرِّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ. قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ ". وَالدُّبَّاءُ: الْقَرْعُ
713الرقم
المجلد 1 · ص. 540
حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتِ النَّارَ فِيهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ: لا أَنْتِ أَطْعَمْتِيهَا وَلا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا، وَلا أَرْسَلْتِيهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ". هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ مَعْنٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ بُكَيْرٍ، وَابْنِ بُرْدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِمَا فِي الْمُوَطَّأِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْخَشَاشُ: الْهَوَامُّ وَدَوَابُّ الأَرْضِ وَمَا أَشْبَهَهَا وَقِيلَ: هُوَ مَا فِي الأَرْضِ حَبَّةٌ أَوْ كِسْرَةٌ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، حَدِيثًا وَاحِدًا. 713 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجَنَانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ» . هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ وَلَيْسَ عِنْدَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْجَنَانُ: عُمَّارُ الْبُيُوتِ، وَيُقَالُ: إِنَّهَا تَتَمَثَّلُ فِي حَيَّةٍ رَقِيقَةٍ
714الرقم
المجلد 1 · ص. 541
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. وَكَانَ زَيْدٌ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ، أَجَازَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، حَدِيثًا وَاحِدًا. 714 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» . زَادَ أَبُو مُصْعَبٍ: «مِنَ التَّمْرِ» . وَتَفْسِيرُ الْعَرِيَّةِ: أَنَّهُ أَعْطَى ثَمَرَهَا لِمَنْ أَعْرَاهَا مِنْ بَيْنَ النَّخْلِ فَصَارَتْ عُرْيَانَةً مِنَ التَّمْرِ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، حَدِيثًا وَاحِدًا. 715 - أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، وَالْحَسَنُ بْنُ الْخِضْرِ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُهَا عَلَى أَنَّ الْوَلاءَ لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ
716الرقم
المجلد 1 · ص. 542
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ. لَيْسَ هُوَ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تُوُفِّيَتْ رَحِمَهَا اللَّهُ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَقِيلَ: سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، حَدِيثَيْنِ. 716 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاةِ الصُّبْحِ وَبَدَأَ الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ» 717 - وَبِهِ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلُلْ أَنْتَ مِنْ عُمَرَتِكَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، وَلا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» .
718الرقم
المجلد 1 · ص. 543
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ: قَدْ حَلُّوا الْعُمْرَةَ. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ، وَقَالَ فِيهِ " أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا الْعُمْرَةَ ". ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ: وَالتَّلْبِيدُ أَنْ يَعْمِدَ إِلَى غَسُولٍ وَصَمْغٍ فَيَضْرِبَهُ فَيُلَبِّدُ بِهِ رَأْسَهُ نَافِعٌ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، وَاسْمُهُ رِفَاعَةُ، وَيُقَالُ: بَشِيرُ بْنُ عَبْدُ الْمُنْذِرِ وَكَانَ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرٍ، فَرَآهُ وَأَمَّرَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ مَعَ أَهْلِ بَدْرٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا. 718 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْبُيُوتِ إِلا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفَّتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ، وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ» .
719الرقم
المجلد 1 · ص. 544
هَكَذَا رَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ. وَأَمَّا ابْنُ الْقَاسِمِ، وَابْنُ عُفَيْرٍ، فَقَالا فِيهِ «عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ» . رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَلَيْسَ عِنْدَ ابْنِ بُكَيْرٍ، وَلا أَبِي مُصْعَبٍ. وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ «ذُو الطُّفَّتَيْنِ» : الْحَيَّةُ عَلَى ظَهْرِهَا خَيْطَانِ أَبْيَضَانِ , وَالأَبْتَرُ: الأَفْعَى، وَقِيلَ: الْقَصِيرُ الذَّنَبِ مِنَ الْحَيَّاتِ نَافِعٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، قُتِلَ أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتُوُفِّيَ أَبُو سَعِيدٍ سَنَةَ أَرَبْعٍ وَتِسْعِينَ، حَدِيثًا وَاحِدًا. 719 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»
720الرقم
المجلد 1 · ص. 545
نَافِعٌ، عَنْ أَبِي خَدِيجٍ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا. 720 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخِضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَعْبَانَ وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ» . قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرِي أَرْضَهُ، قَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ: أَحْسَبُهُ قَالَ فِيهَا: النَّخْلَ. فَلَمَّا بَلَغَهُ النَّهْيُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَهَا فَلَمْ يَكُنْ يَكْرِيهَا. لَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَبِي الْخِضْرِ: «قَالَ نَافِعٌ، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرِي أَرْضَهُ» إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَهَذَا ابْنُ عُفَيْرٍ دُونَ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ فِيهِ: فِيهَا «نَخْلٌ» وَلَمْ يَشُكَّ نَافِعٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ، وَقِيلَ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدِيثًا وَاحِدًا قُتِلَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلاثِينَ، وَتُوُفِّيَ الْقَاسِمُ سَنَةَ ثَمَانٍ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: خَمْسٍ وَمِائَةٍ. 721 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ:
722الرقم
المجلد 1 · ص. 546
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟» قَالَتِ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتُوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. وَقَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ صُورٌ لا تَدْخُلُهُ الْمَلائِكَةُ " نَافِعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا. 722 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَهْرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لِتَنْظُرَ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلَ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ» .
723الرقم
المجلد 1 · ص. 547
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ» . وَقِيلَ: إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، فَقَالَ فِيهِ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: تَسْتَثْفِرُ: تُدْخِلُ الإِزَارَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا كَمَا تَسْتَثْفِرُ الْغِلْمَانُ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا. 723 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ» .
724الرقم
المجلد 1 · ص. 548
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُفَيْرٍ، وَابْنِ بُكَيْرٍ: «وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ» . أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ، وَقَالَ: «عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ» . قَالَ الْبَرْقِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: هِيَ ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ بِالْحَرِيرِ تُعْمَلُ بِالْقَسِّ. مَاحُوزٌ مِنْ مَوَاحِيزِ مِصْرَ تَلِي الْفَرَمَا. وَقَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ نَافِعٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدِيثًا وَاحِدًا. 724 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمَكِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» . وَقَالَ الْبَرْقِيُّ: الْجَرْجَرَةُ: أَنْ يُصَبَّ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ فَتَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا،
725الرقم
المجلد 1 · ص. 549
وَقِيلَ: يُجَرْجَرُ. وَتُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ سَنَةَ ثَلاثٍ وَخَمْسِينَ نَافِعٌ، عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ، حَدِيثا وَاحِدًا. 725 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانِ بْنِ عُمَرَ وَأَبَانٌ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ، إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانٌ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكَحْ وَلا يَخْطُبْ» نَافِعٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدِيثًا وَاحِدًا. 726 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، وَالْحَسَنُ بْنُ الْخِضْرِ، قَالا: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْجَرَّاحَ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ
316الرقم
المجلد 1 · ص. 292
316 - وَبِهِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ. فَتَلاحَى رَجُلانِ فَرُفِعَتْ، وَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ» . قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: فَتَلاحَى رَجُلانِ " أَيِ اسْتَبَّا وَأَسْمَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ كَلامًا قَبِيحًا. وَقِيلَ: تَمَارَى 317 - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهَا لَيْلا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ بِلَيْلٍ لا يُغِيرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ. فَلَمَّا رَأَوْهُ. قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» . حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: " وَالْخَمِيسُ: الْجَيْشُ " 318 - وَبِهِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ
319الرقم
المجلد 1 · ص. 293
أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: النَّوَاةُ فِيهَا خَمْسُ دَرَاهِمَ وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ وَالنَّشُّ عِشْرُونَ 319 - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: تَحْمَرُّ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الثَّمْرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ» . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: حَتَّى تَحْمَرَّ. وَفِي رِوَايَةِ مَعْنٍ: حَتَّى تَحْمَرَّ وَتَصْفَرَّ 320 - وَبِهِ، قَالَ: «حَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَيْبَةَ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ» .