بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · الجزء الرابع
وَأَمَّا التَّعْلِيقُ الَّذِي فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ .
فَهُوَ الْكِتَابَةُ وَالْإِعْتَاقُ عَلَى مَالٍ : أَمَّا الْكِتَابَةُ فَلَهَا كِتَابٌ مُفْرَدٌ ، وَأَمَّا الْإِعْتَاقُ عَلَى مَالٍ .
فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ : فِي بَيَانِ أَلْفَاظِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ فِيهِ مِنْ الْبَدَلِ وَمَا لَا يَصِحُّ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ وَفَسَادِهَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، أَوْ عَلَى أَنْ تُعْطِينِي أَلْفًا ، أَوْ عَلَى أَنْ تُؤَدِّيَ إلَيَّ أَلْفًا ، أَوْ عَلَى أَنْ تَجِيئنِي بِأَلْفٍ ، أَوْ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْك أَلْفًا ، أَوْ عَلَى أَلْفٍ تُؤَدِّيهَا إلَيَّ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : بِعْتُ نَفْسَكَ مِنْكَ عَلَى كَذَا ، وَوَهَبْتُ لَكَ نَفْسَكَ عَلَى أَنْ تُعَوِّضَنِي كَذَا .
فَهَذَا وَقَوْلُهُ : أَنْتَ حُرٌّ عَلَى كَذَا ، أَوْ أُعْتِقَك عَلَى كَذَا سَوَاءٌ ، إذَا قَبِلَ عَتَقَ لِمَا ذُكِرَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْبَيْعَ إزَالَةُ مِلْكِ الْبَائِعِ عَنْ الْمَبِيعِ ، وَالْهِبَةُ إزَالَةُ مِلْكِ الْوَاهِبِ عَنْ الْمَوْهُوبِ ، ثُمَّ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي وَالْمَوْهُوبُ لَهُ مِمَّنْ يَصِحُّ لَهُ الْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ وَالْمَوْهُوبِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُمَا ، وَالْعَبْدُ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَ نَفْسَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِحَالَةِ ، فَنَفْيُ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ إزَالَةُ الْمِلْكِ لَا إلَى أَحَدٍ بِبَدَلٍ عَلَى الْعَبْدِ ، وَهَذَا تَفْسِيرُ الْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ ، وَلَوْ قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ يَعْتِقُ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَعْتِقُ إلَّا بِالْقَبُولِ ، فَإِذَا قَبِلَ عَتَقَ وَلَزِمَهُ الْمَالُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ الْعَبْدُ لِمَوْلَاهُ : أَعْتَقَنِي وَلَك أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ ، وَالْمَسْأَلَةُ ذُكِرَتْ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ .
فَهُوَ الْكِتَابَةُ وَالْإِعْتَاقُ عَلَى مَالٍ : أَمَّا الْكِتَابَةُ فَلَهَا كِتَابٌ مُفْرَدٌ ، وَأَمَّا الْإِعْتَاقُ عَلَى مَالٍ .
فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ : فِي بَيَانِ أَلْفَاظِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ فِيهِ مِنْ الْبَدَلِ وَمَا لَا يَصِحُّ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ وَفَسَادِهَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، أَوْ عَلَى أَنْ تُعْطِينِي أَلْفًا ، أَوْ عَلَى أَنْ تُؤَدِّيَ إلَيَّ أَلْفًا ، أَوْ عَلَى أَنْ تَجِيئنِي بِأَلْفٍ ، أَوْ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْك أَلْفًا ، أَوْ عَلَى أَلْفٍ تُؤَدِّيهَا إلَيَّ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : بِعْتُ نَفْسَكَ مِنْكَ عَلَى كَذَا ، وَوَهَبْتُ لَكَ نَفْسَكَ عَلَى أَنْ تُعَوِّضَنِي كَذَا .
فَهَذَا وَقَوْلُهُ : أَنْتَ حُرٌّ عَلَى كَذَا ، أَوْ أُعْتِقَك عَلَى كَذَا سَوَاءٌ ، إذَا قَبِلَ عَتَقَ لِمَا ذُكِرَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْبَيْعَ إزَالَةُ مِلْكِ الْبَائِعِ عَنْ الْمَبِيعِ ، وَالْهِبَةُ إزَالَةُ مِلْكِ الْوَاهِبِ عَنْ الْمَوْهُوبِ ، ثُمَّ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي وَالْمَوْهُوبُ لَهُ مِمَّنْ يَصِحُّ لَهُ الْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ وَالْمَوْهُوبِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُمَا ، وَالْعَبْدُ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَ نَفْسَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِحَالَةِ ، فَنَفْيُ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ إزَالَةُ الْمِلْكِ لَا إلَى أَحَدٍ بِبَدَلٍ عَلَى الْعَبْدِ ، وَهَذَا تَفْسِيرُ الْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ ، وَلَوْ قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ يَعْتِقُ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَعْتِقُ إلَّا بِالْقَبُولِ ، فَإِذَا قَبِلَ عَتَقَ وَلَزِمَهُ الْمَالُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ الْعَبْدُ لِمَوْلَاهُ : أَعْتَقَنِي وَلَك أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ ، وَالْمَسْأَلَةُ ذُكِرَتْ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث