بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · الجزء السابع
( فَصْلٌ ) :
وَأَمَّا شَرَائِطُ الرُّكْنِ فَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الرُّكْنِ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُوصِي ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُوصَى لَهُ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُوصَى بِهِ ( أَمَّا ) الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الرُّكْنِ : فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ مُوَافِقًا لِلْإِيجَابِ ، فَإِنْ خَالَفَ الْإِيجَابَ لَمْ يَصِحَّ الْقَبُولُ ; لِأَنَّهُ إذَا خَالَفَهُ لَمْ يَرْتَبِطْ فَبَقِيَ الْإِيجَابُ بِلَا قَبُولٍ فَلَا يَتِمُّ الرُّكْنُ ، وَبَيَانُ ذَلِكَ إذَا قَالَ لِرَجُلَيْنِ : أَوْصَيْتُ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لَكُمَا فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، وَرَدَّ الْآخَرُ لَمْ يَصِحَّ الْقَبُولُ ; لِأَنَّهُ أَوْصَى لَهُمَا جَمِيعًا فَكَانَ وَصِيَّةً لِكُلِّ ، وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الْجَارِيَةِ .
وَكَانَتْ الْجَارِيَةُ بَيْنَهُمَا لَوْ قَبِلَا فَإِذَا رَدَّ أَحَدُهُمَا لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ ، وَهُوَ قَبُولُهُمَا جَمِيعًا ، فَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَلَوْ أَوْصَى بِهَا لِإِنْسَانٍ ، ثُمَّ أَوْصَى بِهَا لِآخَرَ ، فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، وَرَدَّ الْآخَرُ فَالنِّصْفُ لِلْمُوصَى لَهُ ، وَالنِّصْفُ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي ; لِأَنَّهُ أَوْصَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِيَالِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُهُمَا فِي الْقَبُولِ ، فَإِذَا رَدَّ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لَمْ يَتِمَّ الرُّكْنُ فِي حَقِّهِ ، بَلْ بَطَلَ الْإِيجَابُ فِي حَقِّهِ فَعَادَ نَصِيبُهُ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي فَصَحَّ الْقَبُولُ مِنْ الْآخَرِ فَاسْتَحَقَّ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ كَالشَّفِيعَيْنِ إذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا الشُّفْعَةَ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ أَنَّ ذَلِكَ النِّصْفَ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي ، وَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ الْآخَرِ .
وَأَمَّا شَرَائِطُ الرُّكْنِ فَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الرُّكْنِ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُوصِي ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُوصَى لَهُ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُوصَى بِهِ ( أَمَّا ) الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الرُّكْنِ : فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ مُوَافِقًا لِلْإِيجَابِ ، فَإِنْ خَالَفَ الْإِيجَابَ لَمْ يَصِحَّ الْقَبُولُ ; لِأَنَّهُ إذَا خَالَفَهُ لَمْ يَرْتَبِطْ فَبَقِيَ الْإِيجَابُ بِلَا قَبُولٍ فَلَا يَتِمُّ الرُّكْنُ ، وَبَيَانُ ذَلِكَ إذَا قَالَ لِرَجُلَيْنِ : أَوْصَيْتُ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لَكُمَا فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، وَرَدَّ الْآخَرُ لَمْ يَصِحَّ الْقَبُولُ ; لِأَنَّهُ أَوْصَى لَهُمَا جَمِيعًا فَكَانَ وَصِيَّةً لِكُلِّ ، وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الْجَارِيَةِ .
وَكَانَتْ الْجَارِيَةُ بَيْنَهُمَا لَوْ قَبِلَا فَإِذَا رَدَّ أَحَدُهُمَا لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ ، وَهُوَ قَبُولُهُمَا جَمِيعًا ، فَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَلَوْ أَوْصَى بِهَا لِإِنْسَانٍ ، ثُمَّ أَوْصَى بِهَا لِآخَرَ ، فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، وَرَدَّ الْآخَرُ فَالنِّصْفُ لِلْمُوصَى لَهُ ، وَالنِّصْفُ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي ; لِأَنَّهُ أَوْصَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِيَالِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُهُمَا فِي الْقَبُولِ ، فَإِذَا رَدَّ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لَمْ يَتِمَّ الرُّكْنُ فِي حَقِّهِ ، بَلْ بَطَلَ الْإِيجَابُ فِي حَقِّهِ فَعَادَ نَصِيبُهُ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي فَصَحَّ الْقَبُولُ مِنْ الْآخَرِ فَاسْتَحَقَّ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ كَالشَّفِيعَيْنِ إذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا الشُّفْعَةَ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ أَنَّ ذَلِكَ النِّصْفَ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي ، وَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ الْآخَرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث