بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · الجزء السابع
الصفحة 3548
وَلَوْ قَالَ : أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ وَالْعِشْرِينَ ، أَوْ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إلَى الْعِشْرِينَ ، أَوْ مِنْ الْعَشَرَةِ إلَى عِشْرِينَ فَهُوَ سَوَاءٌ ، وَلَهُ تِسْعَةَ عَشْرَ دِرْهَمًا .
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : مَا بَيْنَ الْمِائَةِ ، وَالْمِائَتَيْنِ ، أَوْ مَا بَيْنَ الْمِائَةِ إلَى الْمِائَتَيْنِ ، أَوْ مِنْ الْمِائَةِ إلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَلَهُ مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَهُ فِي الْأَوَّلِ عِشْرُونَ ، وَفِي الثَّانِي مِائَتَانِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَهُ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ فِي الْأَوَّلِ ، وَمِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُونَ فِي الثَّانِي ، وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْغَايَتَيْنِ يَدْخُلَانِ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَدْخُلَانِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ - تَدْخُلُ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ ، ، وَالْمَسْأَلَةُ مَرَّتْ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث