بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · الجزء السابع
الصفحة 3629 · ص. المطبوع 386
وَأَمَّا الزَّوَائِدُ الْحَادِثَةُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَا يَمْلِكُهَا الْمُوصَى لَهُ ; لِأَنَّهَا حَدَثَتْ قَبْلَ 386 مِلْكِ الْأَصْلِ ، وَقَبْلَ انْعِقَادِ سَبَبِ الْمِلْكِ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ السَّابِقَ إنَّمَا يَصِيرُ سَبَبًا عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَإِذَا مَاتَ الْمُوصِي مَلَكَهَا الْوَرَثَةُ ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث