بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · الجزء السابع
الصفحة 3665 · ص. المطبوع 394
( وَأَمَّا ) الْوَصِيَّةُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى فُلَانٍ ، وَأَوْصَى بِالْقُرَبِ فَحُكْمُهَا وُجُوبُ فِعْلِ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْوَصِيَّةِ ; لِأَنَّهُ هَكَذَا أَوْصَى ، وَيُعْتَبَرُ 394 ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ الثُّلُثِ ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث