حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الثالث
الصفحة 4613 · ص. المطبوع 472 · الشرح
( وَ ) رَجَعَ الْمُسْتَحَقُّ مِنْهُ ( فِي ) بَيْعِ ( عَرْضٍ بِعَرْضٍ ) اُسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا ( بِمَا خَرَجَ ) مِنْ يَدِهِ إنْ كَانَ بَاقِيًا ( أَوْ قِيمَتِهِ ) إنْ لَمْ يُوجَدْ ، وَمُرَادُهُ بِالْعَرْضِ مَا قَابَلَ النَّقْدَ الَّذِي لَا يُقْضَى فِيهِ بِالْقِيمَةِ فَيَشْمَلُ الْحُلِيَّ فَإِنَّهُ يُقْضَى فِيهِ بِالْقِيمَةِ وَقَوْلُهُ عَرْضٍ أَيْ مُعَيَّنٍ .
وَأَمَّا غَيْرُ الْمُعَيَّنِ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا الرُّجُوعُ بِالْمِثْلِ ( إلَّا نِكَاحًا ) أَصْدَقَهَا فِيهِ عَبْدًا مَثَلًا فَاسْتُحِقَّ مِنْ يَدِهَا ( وَخُلْعًا ) عَلَى نَحْوِ عَبْدٍ فَاسْتُحِقَّ مِنْهُ ( وَصُلْحَ ) دَمٍ ( عَمْدٍ ) عَلَى إقْرَارٍ ، أَوْ إنْكَارٍ بِعَبْدٍ ، أَوْ شِقْصٍ فَاسْتُحِقَّ ( وَ ) إلَّا عَبْدًا ، أَوْ شِقْصًا ( مُقَاطِعًا بِهِ عَنْ عَبْدٍ ) أَيْ مَأْخُوذًا عَنْ عَبْدٍ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِهِ فَاسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ السَّيِّدِ فَالْعِتْقُ مَاضٍ وَيَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِعِوَضِهِ إنْ كَانَ الْمُقَاطَعُ بِهِ مَوْصُوفًا ، أَوْ مُعَيَّنًا ، وَهُوَ فِي مِلْكِ غَيْرِ الْعَبْدِ .
وَأَمَّا مُعَيَّنٌ فِي مِلْكِ الْعَبْدِ فَلَا رُجُوعَ لِلسَّيِّدِ بِشَيْءٍ إذَا اُسْتُحِقَّ ; لِأَنَّهُ كَمَالٍ انْتَزَعَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ( ، أَوْ ) مُقَاطَعًا بِهِ عَنْ كِتَابَةِ ( مُكَاتَبٍ ) فَاسْتُحِقَّ ( أَوْ ) مُصَالَحًا بِهِ عَنْ ( عُمْرَى ) لِدَارٍ أَيْ أَنَّ الْمُعَمِّرَ بِالْكَسْرِ صَالَحَ الْمُعَمَّرَ بِالْفَتْحِ بِعَبْدٍ مَثَلًا فِي نَظِيرِ الْعُمْرَى فَاسْتُحِقَّ مِنْ الْمُعَمَّرِ بِالْفَتْحِ فَلَا رُجُوعَ لِلْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ السَّبْعِ بِاَلَّذِي خَرَجَ مِنْهُ فَلَا تَرْجِعُ الزَّوْجَةُ فِي بُضْعِهَا بِأَنْ يُفْسَخَ النِّكَاحُ فِي الْأُولَى وَلَا الزَّوْجُ بِالْعِصْمَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا الْقِصَاصُ فِي الثَّالِثَةِ ، وَهَكَذَا ، بَلْ بِعِوَضِ مَا اُسْتُحِقَّ مِنْ يَدِهِ وَاحْتُرِزَ بِصُلْحِ الْعَمْدِ 472 عَنْ صُلْحِ الْخَطَأِ بِشَيْءٍ اُسْتُحِقَّ مِنْ آخِذِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِلدِّيَةِ وَمِثْلُ الِاسْتِحْقَاقِ فِي هَذِهِ السَّبْعِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ ، وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ فَالصُّوَرُ إحْدَى وَعِشْرُونَ حَاصِلَةً مِنْ ضَرْبِ الثَّلَاثِ فِي السَّبْعِ وَمَعْنَى الرُّجُوعِ فِي الشُّفْعَةِ أَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الشِّقْصَ بِقِيمَتِهِ وَيَدْفَعُهَا لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ الشِّقْصُ كَالزَّوْجَةِ فِي الْأُولَى ، وَالزَّوْجِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَهَكَذَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث