حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الرابع
الصفحة 6007 · ص. المطبوع 392 · الشرح
( وَ ) جَازَ ( إقْرَارُ مَرِيضٍ ) كَاتَبَ عَبْدَهُ فِي صِحَّتِهِ ( بِقَبْضِهَا ) أَيْ الْكِتَابَةِ مِنْ مُكَاتِبِهِ فَيَخْرُجُ حُرًّا ( إنْ وَرِثَ ) الْمُقِرُّ حَالَ كَوْنِهِ ( غَيْرَ كَلَالَةٍ ) بِأَنْ وَرِثَهُ 392 وَلَدٌ وَلَوْ أُنْثَى لِعَدَمِ التُّهْمَةِ حِينَئِذٍ فَالْكَلَالَةُ مَا لَيْسَ فِيهَا وَلَدٌ وَلَوْ كَانَ فِيهَا أَبٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَغَيْرِهَا مَا فِيهَا وَلَدٌ ، فَإِنْ وَرِثَهُ كَلَالَةٌ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ يَحْمِلُهُ صُدِّقَ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا لَمْ يُصَدَّقْ فَلَا يَعْتِقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ النُّجُومَ لِلْوَرَثَةِ أَوْ تَشْهَدَ لَهُ بَيِّنَةٌ بِالْأَدَاءِ لِسَيِّدِهِ فَلَوْ كَانَ كَاتَبَهُ فِي مَرَضِهِ وَأَقَرَّ بِقَبْضِهَا فِيهِ ، فَإِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ عَتَقَ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَحْمَلُهُ إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ الْجَمِيعَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث