شرح عمدة الفقه
شرح عمدة الفقه
مَسْأَلَةٌ :
وَلَا يَطْهُرُ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ بِالْمَسْحِ وَلَا يُعْفَى عَنْهُ إِلَّا أَسْفَلَ الْخُفِّ وَالْحِذَاءِ
نَّهُ يُجْزِئُ دَلْكُهُ بِالْأَرْضِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ ، وَفِي الْأُخْرَى لَا يُجْزِئُ كَسَائِرِ الْمَلْبُوسَاتِ ، وَالثَّالِثَةُ يُجْزِئُ فِي غَيْرِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ لِغِلَظِهِمَا ، وَوَجْهُ الْأُولَى وَهِيَ أَصَحُّ قَوْلُهُ " إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .
104 وَلِأَنَّهُ مَحَلٌّ يَتَكَرَّرُ إِصَابَةُ النَّجَاسَةِ لَهُ فَأَجْزَأَ فِيهِ الْمَسْحُ كَالسَّبِيلَيْنِ ، وَكَذَلِكَ خُرِّجَ فِي طَهَارَتِهِمَا - طَهَارَةُ السَّبِيلَيْنِ بِالِاسْتِجْمَارِ - وَجْهَانِ . وَذُيُولُ الثِّيَابِ يَتَوَجَّهُ فِيهَا الْجَوَازُ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَكَذَلِكَ لَا تَزُولُ النَّجَاسَةُ بِالشَّمْسِ وَالرِّيحِ ، وَالِاسْتِحَالَةُ فِي الْمَشْهُورِ وَفِي الْجَمِيعِ وَجْهٌ قَوِيٌّ .
وَلَا يَطْهُرُ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ بِالْمَسْحِ وَلَا يُعْفَى عَنْهُ إِلَّا أَسْفَلَ الْخُفِّ وَالْحِذَاءِ
نَّهُ يُجْزِئُ دَلْكُهُ بِالْأَرْضِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ ، وَفِي الْأُخْرَى لَا يُجْزِئُ كَسَائِرِ الْمَلْبُوسَاتِ ، وَالثَّالِثَةُ يُجْزِئُ فِي غَيْرِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ لِغِلَظِهِمَا ، وَوَجْهُ الْأُولَى وَهِيَ أَصَحُّ قَوْلُهُ " إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .
104 وَلِأَنَّهُ مَحَلٌّ يَتَكَرَّرُ إِصَابَةُ النَّجَاسَةِ لَهُ فَأَجْزَأَ فِيهِ الْمَسْحُ كَالسَّبِيلَيْنِ ، وَكَذَلِكَ خُرِّجَ فِي طَهَارَتِهِمَا - طَهَارَةُ السَّبِيلَيْنِ بِالِاسْتِجْمَارِ - وَجْهَانِ . وَذُيُولُ الثِّيَابِ يَتَوَجَّهُ فِيهَا الْجَوَازُ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَكَذَلِكَ لَا تَزُولُ النَّجَاسَةُ بِالشَّمْسِ وَالرِّيحِ ، وَالِاسْتِحَالَةُ فِي الْمَشْهُورِ وَفِي الْجَمِيعِ وَجْهٌ قَوِيٌّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث