شرح عمدة الفقه
شرح عمدة الفقه
الصفحة 271 · ص. المطبوع 569 · الشرح
569 ( فَصْلٌ )
فَأَمَّا إِذَا أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ بِإِحْدَاهُمَا ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْآخَرِ ; نُصَّ عَلَيْهِ فِيمِنْ أَهَلَّ بِحَجَّتَيْنِ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا حَجَّةٌ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مُمْكِنٍ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاتَيْنِ ، قَالَ - فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ - إِذَا قَالَ : لَبَّيْكَ الْعَامَ وَعَامَ قَابِلٍ ، فَإِنَّ عَطَاءً يَقُولُ : يَحُجُّ الْعَامَ وَيَعْتَمِرُ قَابِلَ ، فَإِنْ قَالَ : لَبَّيْكَ بِحَجَّتَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ الَّتِي لَبَّى بِهَا ، وَلَا يَكُونُ إِهْلَالًا بِشَيْئَيْنِ .
وَلَوْ قَالَ : لَبَّيْكَ بِمِائَةِ حَجَّةٍ أَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ مِائَةُ حَجَّةٍ ؟ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . وَأَصْلُ قَوْلِ عَطَاءٍ التَّسْهِيلُ ، يَقُولُ : الْمُشِيءُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَكَفَّارَةٌ ، وَذُكِرَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ إِذَا نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ . . . . .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث