شرح عمدة الفقه
شرح عمدة الفقه
الصفحة 280 · ص. المطبوع 616 · الشرح
616 ( فَصْلٌ )
وَلَا بَأْسَ بِتَلْبِيَةِ الْحَلَالِ ، وَلَا يَصِيرُ مُحْرِمًا بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْإِحْرَامَ . قَالَ أَحْمَدُ - فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ - : قَدْ يُلَبِّي الرَّجُلُ وَلَا يُحْرِمُ ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " أَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ ضَيْعَتِهِ الَّتِي دُونَ الْقَادِسِيَّةِ ، فَلَقِيَ قَوْمًا يُلَبُّونَ عِنْدَ النَّجَفِ فَكَأَنَّهُمْ هَيَّجُوا أَشْوَاقَهُ ، فَقَالَ : لَبَّيْكَ عَدَدَ التُّرَابِ لَبَّيْكَ " رَوَاهُ سَعِيدٌ .
عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ : " أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا لِلْحَلَالِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالتَّلْبِيَةِ يَعْلَمُهَا الرَّجُلُ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ - فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ - : " ۝ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا مِنْكَ وَإِلَيْكَ " ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث