شرح عمدة الفقه
شرح عمدة الفقه
5 بَابُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ
مَسْأَلَةٌ : ( وَهِيَ تِسْعٌ : حَلْقُ الشَّعْرِ ، وَقَلْمُ الظُّفْرِ )
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُحْرِمَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَشْيَاءُ ، وَيُكْرَهُ لَهُ أَشْيَاءُ :
فَمِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ : أَنْ يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ بِحَلْقٍ ، أَوْ نَتْفٍ ، أَوْ قَطْعٍ ، أَوْ تَنُّورٍ ، أَوْ إِحْرَاقٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ؛ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ شَعْرُ الرَّأْسِ ، وَالْبَدَنِ وَالْفَخْذِ الَّذِي يُسَنُّ إِزَالَتُهُ لِغَيْرِ الْحَرَامِ ، كَشَعْرِ الْعَانَةِ وَالْإِبِطِ . وَالَّذِي لَا يُسَنُّ ؛ كَشَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالْحَاجِبِ وَالصَّدْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ ظُفْرِهِ . . . ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ، وَأَيْضًا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) فَرَوَى عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " التَّفَثُ : الدِّمَاءُ ، وَالذَّبْحُ ، وَالْحَلْقُ ، وَالتَّقْصِيرُ وَالْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ ، وَالْأَظْفَارِ ، وَاللِّحْيَةِ " . 6 وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ : "الْحَلْقُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَمَنَاسِكُ الْحَجِّ " .
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : "الشَّعْرُ وَالْأَظْفَارُ " رَوَاهُنَّ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ .
وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : "يَعْنِي بِالتَّفَثِ : وَضْعَ إِحْرَامِهِمْ مِنْ حَلْقِ الرَّأْسِ وَلُبْسِ الثِّيَابِ وَقَصِّ الْأَظْفَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ " .
وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : "التَّفَثُ حَلْقُ الرَّأْسِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ " وَفِي رِوَايَةٍ : "حَلْقُ 7 الرَّأْسِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَقَلْمُ الْأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَقَصُّ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ ، وَالْأَظْفَارِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ " .
فَعُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ إِجْمَاعٌ سَابِقٌ .
قَالَ أَحْمَدُ - فِي رِوَايَةِ حُبَيْشِ بْنِ سِنْدِيٍّ - شَعْرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ وَالْإِبِطِ سَوَاءٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا . وَلِأَنَّ إِزَالَةَ ذَلِكَ تَرَفُّهٌ وَتَنَعُّمٌ .
مَسْأَلَةٌ : ( وَهِيَ تِسْعٌ : حَلْقُ الشَّعْرِ ، وَقَلْمُ الظُّفْرِ )
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُحْرِمَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَشْيَاءُ ، وَيُكْرَهُ لَهُ أَشْيَاءُ :
فَمِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ : أَنْ يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ بِحَلْقٍ ، أَوْ نَتْفٍ ، أَوْ قَطْعٍ ، أَوْ تَنُّورٍ ، أَوْ إِحْرَاقٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ؛ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ شَعْرُ الرَّأْسِ ، وَالْبَدَنِ وَالْفَخْذِ الَّذِي يُسَنُّ إِزَالَتُهُ لِغَيْرِ الْحَرَامِ ، كَشَعْرِ الْعَانَةِ وَالْإِبِطِ . وَالَّذِي لَا يُسَنُّ ؛ كَشَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالْحَاجِبِ وَالصَّدْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ ظُفْرِهِ . . . ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ، وَأَيْضًا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) فَرَوَى عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " التَّفَثُ : الدِّمَاءُ ، وَالذَّبْحُ ، وَالْحَلْقُ ، وَالتَّقْصِيرُ وَالْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ ، وَالْأَظْفَارِ ، وَاللِّحْيَةِ " . 6 وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ : "الْحَلْقُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَمَنَاسِكُ الْحَجِّ " .
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : "الشَّعْرُ وَالْأَظْفَارُ " رَوَاهُنَّ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ .
وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : "يَعْنِي بِالتَّفَثِ : وَضْعَ إِحْرَامِهِمْ مِنْ حَلْقِ الرَّأْسِ وَلُبْسِ الثِّيَابِ وَقَصِّ الْأَظْفَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ " .
وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : "التَّفَثُ حَلْقُ الرَّأْسِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ " وَفِي رِوَايَةٍ : "حَلْقُ 7 الرَّأْسِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَقَلْمُ الْأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَقَصُّ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ ، وَالْأَظْفَارِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ " .
فَعُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ إِجْمَاعٌ سَابِقٌ .
قَالَ أَحْمَدُ - فِي رِوَايَةِ حُبَيْشِ بْنِ سِنْدِيٍّ - شَعْرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ وَالْإِبِطِ سَوَاءٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا . وَلِأَنَّ إِزَالَةَ ذَلِكَ تَرَفُّهٌ وَتَنَعُّمٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث