المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الثاني
الصفحة 1073 · ص. المطبوع 392 · الشرح
392 قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِسْحَاقُ : لَا يَحْرُمُ غَيْرُ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ۝ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ } ; وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ حَرُمَ لِلْأَذَى ، فَاخْتَصَّ بِهِ الْفَرْجُ كَالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ لِمَا رَوَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { ۝ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ : مَا فَوْقَ الْإِزَارِ } ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث