المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الثالث
وَالسُّنَّةُ أَنْ يَلْتَفِتَ فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَسْتَدِيرَ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَفِي كَيْفِيَّةِ الِالْتِفَاتِ الْمُسْتَحَبِّ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ( أَصَحُّهَا ) وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ أَنَّهُ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ : " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ " ثُمَّ يَلْتَفِتُ عَنْ يَسَارِهِ فَيَقُولُ " حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " ( وَالثَّانِي ) أَنَّهُ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ : " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ " ثُمَّ يَعُودُ إلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ " ثُمَّ يَلْتَفِتُ عَنْ يَسَارِهِ فَيَقُولُ " حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " ثُمَّ يَعُودُ إلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَلْتَفِتُ عَنْ يَسَارِهِ فَيَقُولُ : " حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " ( وَالثَّالِثُ ) وَهُوَ قَوْلُ الْقَفَّالِ يَقُولُ : " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ " مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ وَمَرَّةً عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ " حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ وَمَرَّةً عَنْ يَسَارِهِ .
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ : فَإِنْ قِيلَ : اسْتَحْبَبْتُمْ الْتِفَاتَ الْمُؤَذِّنِ فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وَكَرِهْتُمْ الْتِفَاتَ الْخَطِيبِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْخُطْبَةِ فَمَا الْفَرْقُ ؟ قُلْنَا : الْخَطِيبُ وَاعِظٌ لِلْحَاضِرِينَ فَالْأَدَبُ أَنْ لَا يَعْرِضَ عَنْهُمْ ، بِخِلَافِ الْمُؤَذِّنِ فَإِنَّهُ دَاعٍ لِلْغَائِبِينَ ، فَإِذَا الْتَفَتَ كَانَ أَبْلَغَ فِي دُعَائِهِمْ وَإِعْلَامِهِمْ ، وَلَيْسَ فِيهِ تَرْكُ أَدَبٍ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَالْمُرَادُ بِالِالْتِفَاتِ أَنْ يَلْوِيَ رَأْسَهُ وَعُنُقَهُ وَلَا يُحَوِّلَ صَدْرَهُ عَنْ الْقِبْلَةِ وَلَا يُزِيلَ قَدَمَهُ عَنْ مَكَانِهَا . وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَسْتَدِيرُ ، وَدَلِيلُهُ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَسْتَدِيرُ فِي الْمَنَارَةِ وَغَيْرِهَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ . وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي : إنْ كَانَ بَلَدًا صَغِيرًا وَعَدَدًا قَلِيلًا لَمْ يَسْتَدِرْ ، وَإِنْ 116 كَانَ كَبِيرًا فَفِي جَوَازِ الِاسْتِدَارَةِ وَجْهَانِ ، وَهُمَا فِي مَوْضِعِ الْحَيْعَلَتَيْنِ وَلَا يَسْتَدِيرُ فِي غَيْرِهِ وَهَذَا غَرِيبٌ ضَعِيفٌ ، وَالسُّنَّةُ فِي إقَامَةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَقَائِمًا كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْأَذَانِ ، فَإِنْ تَرَكَ الِاسْتِقْبَالَ وَالْقِيَامَ فِيهَا فَهُوَ كَتَرْكِهِ فِي الْأَذَانِ ، وَهَلْ يُسْتَحَبُّ الِالْتِفَاتُ فِي الْإِقَامَةِ ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا : يُسْتَحَبُّ ، وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ قَالَ : وَحَكَى بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ ، يَعْنِي الْفُورَانِيَّ صَاحِبَ الْإِبَانَةِ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّهُ قَالَ مَرَّةً : لَا يُسْتَحَبُّ .
قَالَ الْإِمَامُ : وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يُسْتَحَبُّ ، وَرَجَّحَهُ الْبَغَوِيّ ; لِأَنَّ الْإِقَامَةَ لِلْحَاضِرِينَ فَلَا حَاجَةَ إلَى الِالْتِفَاتِ . وَالثَّالِثُ : لَا يَلْتَفِتُ إلَّا أَنْ يَكْبُرَ الْمَسْجِدُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِذَا شَرَعَ فِي الْإِقَامَةِ فِي مَوْضِعٍ تَمَّمَهَا فِيهِ وَلَا يَمْشِي فِي أَثْنَائِهَا . ( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الِالْتِفَاتَاتِ فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وَالِاسْتِدَارَةِ . قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الِالْتِفَاتُ فِي الْحَيْعَلَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَدُورُ وَلَا يَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَنَارَةٍ ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ يُكْرَهُ الِالْتِفَاتُ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَدُورُ وَلَا يَلْتَفِتُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ إسْمَاعَ النَّاسِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ : يَلْتَفِتُ وَلَا يَدُورُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى مَنَارَةٍ فَيَدُورُ ، وَاحْتَجَّ لِمَنْ قَالَ يَدُورُ بِحَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : { رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ } فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ . وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ السَّابِقِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ لَمْ يَسْتَدِرْ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَجَّاجِ فَجَوَابُهُ مِنْ أَوْجُهٍ ، أَحَدُهَا أَنَّهُ ضَعِيفٌ ; لِأَنَّ الْحَجَّاجَ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ ، وَالضَّعِيفُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَالْمُدَلِّسُ إذَا قَالَ : " عَنْ " لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَلَوْ كَانَ عَدْلًا ضَابِطًا . ( وَالْجَوَابُ الثَّانِي ) أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِرِوَايَةِ الثِّقَاتِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ فَوَجَبَ رَدُّهُ . ( الثَّالِثُ ) أَنَّ الِاسْتِدَارَةَ تُحْمَلُ عَلَى الِالْتِفَاتِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ بِطَرِيقٍ ضَعِيفٍ بَيَّنَ الْبَيْهَقِيُّ ضَعْفَهُ .
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ : فَإِنْ قِيلَ : اسْتَحْبَبْتُمْ الْتِفَاتَ الْمُؤَذِّنِ فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وَكَرِهْتُمْ الْتِفَاتَ الْخَطِيبِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْخُطْبَةِ فَمَا الْفَرْقُ ؟ قُلْنَا : الْخَطِيبُ وَاعِظٌ لِلْحَاضِرِينَ فَالْأَدَبُ أَنْ لَا يَعْرِضَ عَنْهُمْ ، بِخِلَافِ الْمُؤَذِّنِ فَإِنَّهُ دَاعٍ لِلْغَائِبِينَ ، فَإِذَا الْتَفَتَ كَانَ أَبْلَغَ فِي دُعَائِهِمْ وَإِعْلَامِهِمْ ، وَلَيْسَ فِيهِ تَرْكُ أَدَبٍ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَالْمُرَادُ بِالِالْتِفَاتِ أَنْ يَلْوِيَ رَأْسَهُ وَعُنُقَهُ وَلَا يُحَوِّلَ صَدْرَهُ عَنْ الْقِبْلَةِ وَلَا يُزِيلَ قَدَمَهُ عَنْ مَكَانِهَا . وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَسْتَدِيرُ ، وَدَلِيلُهُ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَسْتَدِيرُ فِي الْمَنَارَةِ وَغَيْرِهَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ . وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي : إنْ كَانَ بَلَدًا صَغِيرًا وَعَدَدًا قَلِيلًا لَمْ يَسْتَدِرْ ، وَإِنْ 116 كَانَ كَبِيرًا فَفِي جَوَازِ الِاسْتِدَارَةِ وَجْهَانِ ، وَهُمَا فِي مَوْضِعِ الْحَيْعَلَتَيْنِ وَلَا يَسْتَدِيرُ فِي غَيْرِهِ وَهَذَا غَرِيبٌ ضَعِيفٌ ، وَالسُّنَّةُ فِي إقَامَةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَقَائِمًا كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْأَذَانِ ، فَإِنْ تَرَكَ الِاسْتِقْبَالَ وَالْقِيَامَ فِيهَا فَهُوَ كَتَرْكِهِ فِي الْأَذَانِ ، وَهَلْ يُسْتَحَبُّ الِالْتِفَاتُ فِي الْإِقَامَةِ ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا : يُسْتَحَبُّ ، وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ قَالَ : وَحَكَى بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ ، يَعْنِي الْفُورَانِيَّ صَاحِبَ الْإِبَانَةِ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّهُ قَالَ مَرَّةً : لَا يُسْتَحَبُّ .
قَالَ الْإِمَامُ : وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يُسْتَحَبُّ ، وَرَجَّحَهُ الْبَغَوِيّ ; لِأَنَّ الْإِقَامَةَ لِلْحَاضِرِينَ فَلَا حَاجَةَ إلَى الِالْتِفَاتِ . وَالثَّالِثُ : لَا يَلْتَفِتُ إلَّا أَنْ يَكْبُرَ الْمَسْجِدُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِذَا شَرَعَ فِي الْإِقَامَةِ فِي مَوْضِعٍ تَمَّمَهَا فِيهِ وَلَا يَمْشِي فِي أَثْنَائِهَا . ( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الِالْتِفَاتَاتِ فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وَالِاسْتِدَارَةِ . قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الِالْتِفَاتُ فِي الْحَيْعَلَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَدُورُ وَلَا يَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَنَارَةٍ ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ يُكْرَهُ الِالْتِفَاتُ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَدُورُ وَلَا يَلْتَفِتُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ إسْمَاعَ النَّاسِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ : يَلْتَفِتُ وَلَا يَدُورُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى مَنَارَةٍ فَيَدُورُ ، وَاحْتَجَّ لِمَنْ قَالَ يَدُورُ بِحَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : { رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ } فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ . وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ السَّابِقِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ لَمْ يَسْتَدِرْ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَجَّاجِ فَجَوَابُهُ مِنْ أَوْجُهٍ ، أَحَدُهَا أَنَّهُ ضَعِيفٌ ; لِأَنَّ الْحَجَّاجَ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ ، وَالضَّعِيفُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَالْمُدَلِّسُ إذَا قَالَ : " عَنْ " لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَلَوْ كَانَ عَدْلًا ضَابِطًا . ( وَالْجَوَابُ الثَّانِي ) أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِرِوَايَةِ الثِّقَاتِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ فَوَجَبَ رَدُّهُ . ( الثَّالِثُ ) أَنَّ الِاسْتِدَارَةَ تُحْمَلُ عَلَى الِالْتِفَاتِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ بِطَرِيقٍ ضَعِيفٍ بَيَّنَ الْبَيْهَقِيُّ ضَعْفَهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث