المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الثالث
( الشَّرْحُ ) الْبَثْرَةُ بِإِسْكَانِ الثَّاءِ وَيُقَالُ بِفَتْحِهَا لُغَتَانِ ، وَالْإِسْكَانُ أَشْهُرُ ، وَهِيَ خُرَّاجٌ صَغِيرٌ ، وَيُقَالُ بَثِرَ وَجْهُهُ بِكَسْرِ الثَّاءِ وَضَمِّهَا وَفَتْحِهَا ، ثَلَاثُ لُغَاتٍ حَكَاهُنَّ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَالْحِكَّةُ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَهِيَ الْجَرَبُ ، ذَكَرَهُ 142 الْجَوْهَرِيُّ . أَمَّا دَمُ الْقَمْلِ وَالْبَرَاغِيثِ وَالْبَقِّ وَالْقِرْدَانِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ فَهُوَ نَجِسٌ عِنْدَنَا كَمَا سَبَقَ فِي بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ ، وَذَكَرْنَا خِلَافَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِيهِ ، وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ ، وَفِي كَثِيرِهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ أَحَدُهُمَا قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ : لَا يُعْفَى عَنْهُ ، وَأَصَحُّهُمَا بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ يُعْفَى عَنْهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : هَذَا قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ هَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا . وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ وَسَائِرِ أَصْحَابِنَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي التَّجْرِيدِ : الْقَلِيلُ هُوَ مَا تَعَافَاهُ النَّاسُ أَيْ : عَدُّوهُ عَفْوًا وَتَسَاهَلُوا فِيهِ ، وَالْكَثِيرُ مَا غَلَبَ عَلَى الثَّوْبِ وَطَيَّتِهِ .
وَذَكَرَ الْخُرَاسَانِيُّونَ فِي ضَبْطِ الْقَلِيلِ كَلَامًا طَوِيلًا اخْتَصَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَلَخَصَّهُ فَقَالَ فِي قَوْلٍ قَدِيمٍ : الْقَلِيلُ قَدْرُ دِينَارٍ . وَفِي قَدِيمٍ آخَرَ : الْقَلِيلُ مَا دُونَ الْكَفِّ وَعَلَى الْجَدِيدِ وَجْهَانِ .
( أَحَدُهُمَا ) الْكَثِيرُ مَا يَظْهَرُ لِلنَّاظِرِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ وَإِمْعَانِ طَلَبٍ وَالْقَلِيلُ دُونَهُ ، ( وَأَصَحُّهُمَا ) الرُّجُوعُ إلَى الْعَادَةِ ، فَمَا يَقَعُ التَّلَطُّخُ بِهِ غَالِبًا وَيَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ فَقَلِيلٌ ، وَمَا لَا فَكَثِيرٌ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ وَالْأَوْقَاتِ . وَعَلَى الثَّانِي وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) يُعْتَبَرُ الْوَسَطُ الْمُعْتَدِلُ فَلَا يُعْتَبَرُ مِنْ الْبِلَادِ وَالْأَوْقَاتِ مَا يَنْدُرُ ذَلِكَ فِيهِ أَوْ يَتَفَاحَشُ ( وَأَصَحُّهُمَا ) يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ وَالْبِلَادِ ، وَيَجْتَهِدُ الْمُصَلِّي هَلْ هُوَ قَلِيلٌ أَمْ كَثِيرٌ ؟ فَلَوْ شَكَّ فَفِيهِ احْتِمَالَانِ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ ( أَرْجَحُهُمَا ) وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَالِيُّ لَهُ حُكْمُ الْقَلِيلِ ( وَالثَّانِي ) لَهُ حُكْمُ الْكَثِيرِ ، وَسَوَاءٌ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الدَّمِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ بِالِاتِّفَاقِ ، فَلَوْ كَانَ قَلِيلًا فَعَرِقَ وَانْتَشَرَ التَّلَطُّخُ بِسَبَبِهِ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ فِي الْكَثِيرِ ، حَكَاهُمَا الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَاصِمٍ : يُعْفَى عَنْهُ . وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ لَا يُعْفَى عَنْهُ وَلَوْ أَخَذَ قَمْلَةً أَوْ بُرْغُوثًا وَقَتَلَهُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ فَتَلَوَّثَتْ بِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي : إنْ كَثُرَ ذَلِكَ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا يُعْفَى عَنْهُ ، قَالَ : وَلَوْ كَانَ دَمُ الْبَرَاغِيثِ فِي ثَوْبٍ فِي كُمِّهِ وَصَلَّى بِهِ أَوْ بَسَطَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَوَجْهَانِ .
وَذَكَرَ الْخُرَاسَانِيُّونَ فِي ضَبْطِ الْقَلِيلِ كَلَامًا طَوِيلًا اخْتَصَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَلَخَصَّهُ فَقَالَ فِي قَوْلٍ قَدِيمٍ : الْقَلِيلُ قَدْرُ دِينَارٍ . وَفِي قَدِيمٍ آخَرَ : الْقَلِيلُ مَا دُونَ الْكَفِّ وَعَلَى الْجَدِيدِ وَجْهَانِ .
( أَحَدُهُمَا ) الْكَثِيرُ مَا يَظْهَرُ لِلنَّاظِرِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ وَإِمْعَانِ طَلَبٍ وَالْقَلِيلُ دُونَهُ ، ( وَأَصَحُّهُمَا ) الرُّجُوعُ إلَى الْعَادَةِ ، فَمَا يَقَعُ التَّلَطُّخُ بِهِ غَالِبًا وَيَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ فَقَلِيلٌ ، وَمَا لَا فَكَثِيرٌ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ وَالْأَوْقَاتِ . وَعَلَى الثَّانِي وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) يُعْتَبَرُ الْوَسَطُ الْمُعْتَدِلُ فَلَا يُعْتَبَرُ مِنْ الْبِلَادِ وَالْأَوْقَاتِ مَا يَنْدُرُ ذَلِكَ فِيهِ أَوْ يَتَفَاحَشُ ( وَأَصَحُّهُمَا ) يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ وَالْبِلَادِ ، وَيَجْتَهِدُ الْمُصَلِّي هَلْ هُوَ قَلِيلٌ أَمْ كَثِيرٌ ؟ فَلَوْ شَكَّ فَفِيهِ احْتِمَالَانِ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ ( أَرْجَحُهُمَا ) وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَالِيُّ لَهُ حُكْمُ الْقَلِيلِ ( وَالثَّانِي ) لَهُ حُكْمُ الْكَثِيرِ ، وَسَوَاءٌ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الدَّمِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ بِالِاتِّفَاقِ ، فَلَوْ كَانَ قَلِيلًا فَعَرِقَ وَانْتَشَرَ التَّلَطُّخُ بِسَبَبِهِ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ فِي الْكَثِيرِ ، حَكَاهُمَا الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَاصِمٍ : يُعْفَى عَنْهُ . وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ لَا يُعْفَى عَنْهُ وَلَوْ أَخَذَ قَمْلَةً أَوْ بُرْغُوثًا وَقَتَلَهُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ فَتَلَوَّثَتْ بِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي : إنْ كَثُرَ ذَلِكَ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا يُعْفَى عَنْهُ ، قَالَ : وَلَوْ كَانَ دَمُ الْبَرَاغِيثِ فِي ثَوْبٍ فِي كُمِّهِ وَصَلَّى بِهِ أَوْ بَسَطَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَوَجْهَانِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث