المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الثالث
الصفحة 1503 · ص. المطبوع 148 · الشرح
. ( فَرْعٌ ) قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمُخْتَصَرِ : وَلَا تَصِلُ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَعْرَ إنْسَانٍ وَلَا شَعْرَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ بِحَالٍ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : إذَا وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِشَعْرِ آدَمِيٍّ فَهُوَ حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَسَوَاءٌ شَعْرُ الْمَحْرَمِ وَالزَّوْجِ وَغَيْرِهِمَا بِلَا خِلَافٍ ، لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي لَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَة ، وَلِأَنَّهُ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ لِكَرَامَتِهِ ، بَلْ يُدْفَنُ شَعْرُهُ وَظُفْرُهُ وَسَائِرُ أَجْزَائِهِ ، وَإِنْ وَصَلَتْهُ بِشَعْرِ غَيْرِ آدَمِيٍّ - فَإِنْ كَانَ شَعْرًا نَجِسًا وَهُوَ شَعْرُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُ مَا لَا يُؤْكَلُ إذَا انْفَصَلَ فِي حَيَاتِهِ - فَهُوَ حَرَامٌ أَيْضًا بِلَا خِلَافٍ لِلْحَدِيثِ ; لِأَنَّهُ حَمَلَ نَجَاسَةً فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا عَمْدًا ، وَسَوَاءٌ فِي هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ وَغَيْرُهَا مِنْ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ .
وَأَمَّا الشَّعْرُ الطَّاهِرُ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا سَيِّدٌ - فَهُوَ حَرَامٌ أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ ، وَبِهِ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْبَغَوِيُّ وَالْجُمْهُورُ ، وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَحَكَاهُ الشَّاشِيُّ وَرَجَّحَهُ ، وَحَكَاهُ غَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ الْمَحَامِلِيُّ وَهُوَ شَاذٌّ ضَعِيفٌ ، وَيُبْطِلُهُ عُمُومُ الْحَدِيثِ . وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا الدَّارِمِيُّ وَآخَرُونَ ( أَصَحُّهَا ) عِنْدَ الْخُرَاسَانِيِّينَ ، وَبِهِ قَطَعَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ، إنْ وَصَلَتْ بِإِذْنِهِ جَازَ وَإِلَّا حَرُمَ ( وَالثَّانِي ) يَحْرُمُ مُطْلَقًا ( وَالثَّالِثُ ) لَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا ، وَقَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي وَالْمَحَامِلِيُّ وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ ، قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ : قَالَ أَصْحَابُنَا : إنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ جَازَ لَهَا ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَوْجٌ وَلَا سَيِّدٌ كُرِهَ . فَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَالصَّحِيحُ مَا صَحَّحَهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ بِالتَّحْرِيمِ مُطْلَقًا أَقْوَى لِظَاهِرِ إطْلَاقِ الْأَحَادِيثِ 148 الصَّحِيحَةِ ،
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث