المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الخامس
وَإِلَى مَتَى تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَدْفُونِ ؟ فِيهِ سِتَّةُ أَوْجُهٍ : ( أَحَدُهَا ) : يُصَلَّى عَلَيْهِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا يُصَلَّى بَعْدَهَا ، حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ ( وَالثَّانِي ) : إلَى شَهْرٍ ( وَالثَّالِثُ ) : مَا لَمْ يَبْلَ جَسَدُهُ ( وَالرَّابِعُ ) : يُصَلِّي عَلَيْهِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَوْمَ مَوْتِهِ ( وَالْخَامِسُ ) : يُصَلِّي مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَوْمَ مَوْتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ فَيَدْخُلُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ . وَمِمَّنْ حَكَى هَذَا الْوَجْهَ لِلْمُصَنِّفِ فِي التَّنْبِيهِ صَحَّحَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ ( وَالسَّادِسُ ) : يُصَلَّى عَلَيْهِ أَبَدًا ، فَعَلَى هَذَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى قُبُورِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ قَبْلَهُمْ الْيَوْمَ ، وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى تَضْعِيفِ هَذَا السَّادِسِ . وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِتَضْعِيفِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ وَالْفُورَانِيّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ وَآخَرُونَ ، وَإِنْ كَانَ فِي كَلَامِ صَاحِبِ التَّنْبِيهِ إشَارَةٌ إلَى تَرْجِيحِهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ مُخَالِفٌ لِلْأَصْحَابِ وَلِلدَّلِيلِ . وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَصَحِّ مِنْ الْأَوْجُهِ ( فَصَحَّحَ ) الْمَاوَرْدِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْجُرْجَانِيُّ الثَّالِثَ ، وَصَحَّحَ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِمَّنْ صَرَّحَ بِتَصْحِيحِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْفُورَانِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ قَالُوا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ ، فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَوْ كَانَ يَوْمَ الْمَوْتِ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ .
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : الَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ يُصَلِّي ; لِأَنَّهُ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الصَّلَاةِ بِأَنْ يُسْلِمَ فَهُوَ كَالْمُحْدِثِ . قَالَ : وَالْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ حَائِضًا يَوْمَ الْمَوْتِ طَهُرَتْ فَالْحَيْضُ يُنَافِي وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَصِحَّتَهَا ، وَلَكِنْ هِيَ فِي الْجُمْلَةِ مُخَاطَبَةٌ ، فَاَلَّذِي أَرَاهُ أَنَّهَا تُصَلِّي . هَذَا كَلَامُ الْإِمَامِ ، وَكَذَا قَطَعَ الْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ بِأَنَّ الْكَافِرَ وَالْحَائِضَ يَوْمَ الْمَوْتِ إذَا أَسْلَمَ وَطَهُرَتْ صَلَّيَا ، وَهَذَا الَّذِي قَالَاهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، فَإِنَّ الْكَافِرَ وَالْحَائِضَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ . وَقَدْ قَالُوا : لَا يُصَلِّي 209 مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ أَوْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ حَالَ الْمَوْتِ . وَقَدْ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّهُمَا لَا يُصَلِّيَانِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي حِكَايَةِ هَذَا الْوَجْهِ : يُصَلِّي عَلَيْهِ مَنْ كَانَ مُخَاطَبًا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَوْمَ مَوْتِهِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ ، فَأَمَّا مَنْ بَلَغَ بَعْدَهُ فَلَا . وَاحْتَجَّ الْمُتَوَلِّي لِهَذَا الْوَجْهِ بِأَنَّ حُكْمَ الْخِطَابِ يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وَفِعْلُ غَيْرِهِمْ لَمْ يُسْقِطْ الْفَرْضَ فِي حَقِّهِمْ وَإِنَّمَا أَسْقَطَ الْحَرَجَ ، وَإِذَا قُلْنَا يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَبْلَ جَسَدُهُ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ فِي كِتَابِهِ الْفُرُوقِ وَالسَّرَخْسِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِنَا : الْمُرَادُ مَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَدَنِهِ شَيْءٌ لَا لَحْمٌ وَلَا عَظْمٌ ، فَمَتَى بَقِيَ عَظْمٌ صَلَّى . قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ : وَيَخْتَلِفُ هَذَا بِاخْتِلَافِ الْبِقَاعِ فَلَوْ شَكَكْنَا فِي انْمِحَاقِ أَجْزَائِهِ صَلَّى ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ .
هَكَذَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ ، وَهُوَ مُقْتَضَى عِبَارَةِ الْبَاقِينَ ، فَإِنَّ الشَّيْخَ أَبَا حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ وَالْمَحَامِلِيَّ فِي التَّجْرِيدِ وَالصَّيْدَلَانِيّ وَالْقَاضِيَ حُسَيْنًا وَآخَرِينَ ، قَالُوا : يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ بَلِيَ وَذَهَبَتْ أَجْزَاؤُهُ . وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ : فِيهِ احْتِمَالَانِ ( أَحَدُهُمَا ) : هَذَا ( وَالثَّانِي ) : لَا يُصَلَّى ; لِأَنَّ صِحَّةَ الصَّلَاةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى الْعِلْمِ بِبَقَاءِ شَيْءٍ مِنْهُ . وَعِبَارَةُ الْمَحَامِلِيِّ فِي الْمَجْمُوعِ تُوَافِقُ هَذَا ، فَإِنَّهُ قَالَ : يُصْلَى مَا دَامَ يُعْلَمُ أَنَّ فِي الْقَبْرِ مِنْهُ شَيْئًا ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ . قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ : وَإِذَا قُلْنَا بِالْوَجْهِ الضَّعِيفِ أَنَّهُ يُصَلَّى أَبَدًا فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى قَبْرِ نَبِيِّنَا وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ( أَصَحُّهُمَا : ) عِنْدَ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَالْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْأَصْحَابِ ، وَبِهَذَا قَطَعَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَآخَرُونَ .
( وَالثَّانِي ) : وَهُوَ قَوْلِ أَبِي الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيِّ مِنْ مُتَقَدِّمِي أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ فُرَادَى لَا جَمَاعَةً . قَالَ : وَالنَّهْيُ الْوَارِدُ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ إنَّمَا هُوَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ جَمَاعَةً ، وَكَانَ أَبُو الْوَلِيدِ يَقُولُ : أَنَا أُصَلِّي الْيَوْمَ عَلَى قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَبِهَذَا الْوَجْهِ الَّذِي قَالَهُ أَبُو الْوَلِيدِ قَطَعَ الْقَاضِي 210 أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابَيْهِ التَّعْلِيقِ وَالْمُجَرَّدِ ، وَالْمَحَامِلِيُّ فِي التَّجْرِيدِ ، وَرَجَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : الَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ يُصَلِّي ; لِأَنَّهُ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الصَّلَاةِ بِأَنْ يُسْلِمَ فَهُوَ كَالْمُحْدِثِ . قَالَ : وَالْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ حَائِضًا يَوْمَ الْمَوْتِ طَهُرَتْ فَالْحَيْضُ يُنَافِي وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَصِحَّتَهَا ، وَلَكِنْ هِيَ فِي الْجُمْلَةِ مُخَاطَبَةٌ ، فَاَلَّذِي أَرَاهُ أَنَّهَا تُصَلِّي . هَذَا كَلَامُ الْإِمَامِ ، وَكَذَا قَطَعَ الْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ بِأَنَّ الْكَافِرَ وَالْحَائِضَ يَوْمَ الْمَوْتِ إذَا أَسْلَمَ وَطَهُرَتْ صَلَّيَا ، وَهَذَا الَّذِي قَالَاهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، فَإِنَّ الْكَافِرَ وَالْحَائِضَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ . وَقَدْ قَالُوا : لَا يُصَلِّي 209 مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ أَوْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ حَالَ الْمَوْتِ . وَقَدْ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّهُمَا لَا يُصَلِّيَانِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي حِكَايَةِ هَذَا الْوَجْهِ : يُصَلِّي عَلَيْهِ مَنْ كَانَ مُخَاطَبًا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَوْمَ مَوْتِهِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ ، فَأَمَّا مَنْ بَلَغَ بَعْدَهُ فَلَا . وَاحْتَجَّ الْمُتَوَلِّي لِهَذَا الْوَجْهِ بِأَنَّ حُكْمَ الْخِطَابِ يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وَفِعْلُ غَيْرِهِمْ لَمْ يُسْقِطْ الْفَرْضَ فِي حَقِّهِمْ وَإِنَّمَا أَسْقَطَ الْحَرَجَ ، وَإِذَا قُلْنَا يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَبْلَ جَسَدُهُ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ فِي كِتَابِهِ الْفُرُوقِ وَالسَّرَخْسِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِنَا : الْمُرَادُ مَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَدَنِهِ شَيْءٌ لَا لَحْمٌ وَلَا عَظْمٌ ، فَمَتَى بَقِيَ عَظْمٌ صَلَّى . قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ : وَيَخْتَلِفُ هَذَا بِاخْتِلَافِ الْبِقَاعِ فَلَوْ شَكَكْنَا فِي انْمِحَاقِ أَجْزَائِهِ صَلَّى ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ .
هَكَذَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ ، وَهُوَ مُقْتَضَى عِبَارَةِ الْبَاقِينَ ، فَإِنَّ الشَّيْخَ أَبَا حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ وَالْمَحَامِلِيَّ فِي التَّجْرِيدِ وَالصَّيْدَلَانِيّ وَالْقَاضِيَ حُسَيْنًا وَآخَرِينَ ، قَالُوا : يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ بَلِيَ وَذَهَبَتْ أَجْزَاؤُهُ . وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ : فِيهِ احْتِمَالَانِ ( أَحَدُهُمَا ) : هَذَا ( وَالثَّانِي ) : لَا يُصَلَّى ; لِأَنَّ صِحَّةَ الصَّلَاةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى الْعِلْمِ بِبَقَاءِ شَيْءٍ مِنْهُ . وَعِبَارَةُ الْمَحَامِلِيِّ فِي الْمَجْمُوعِ تُوَافِقُ هَذَا ، فَإِنَّهُ قَالَ : يُصْلَى مَا دَامَ يُعْلَمُ أَنَّ فِي الْقَبْرِ مِنْهُ شَيْئًا ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ . قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ : وَإِذَا قُلْنَا بِالْوَجْهِ الضَّعِيفِ أَنَّهُ يُصَلَّى أَبَدًا فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى قَبْرِ نَبِيِّنَا وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ( أَصَحُّهُمَا : ) عِنْدَ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَالْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْأَصْحَابِ ، وَبِهَذَا قَطَعَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَآخَرُونَ .
( وَالثَّانِي ) : وَهُوَ قَوْلِ أَبِي الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيِّ مِنْ مُتَقَدِّمِي أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ فُرَادَى لَا جَمَاعَةً . قَالَ : وَالنَّهْيُ الْوَارِدُ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ إنَّمَا هُوَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ جَمَاعَةً ، وَكَانَ أَبُو الْوَلِيدِ يَقُولُ : أَنَا أُصَلِّي الْيَوْمَ عَلَى قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَبِهَذَا الْوَجْهِ الَّذِي قَالَهُ أَبُو الْوَلِيدِ قَطَعَ الْقَاضِي 210 أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابَيْهِ التَّعْلِيقِ وَالْمُجَرَّدِ ، وَالْمَحَامِلِيُّ فِي التَّجْرِيدِ ، وَرَجَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث