المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الخامس
الصفحة 3418 · ص. المطبوع 484 · الشرح
( الثَّامِنَةُ ) : قَدْ سَبَقَ فِي بَابِ الْخُلْطَةِ خِلَافٌ فِي ثُبُوتِهَا فِي الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ ، وَحَاصِلُهُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ( أَصَحُّهَا ) : تَثْبُتُ خُلْطَةُ الشُّيُوعِ وَخُلْطَةُ الْجِوَارِ جَمِيعًا 484 وَالثَّانِي ) لَا تَثْبُتَانِ ، ( وَالثَّالِثُ ) : تَثْبُتُ خُلْطَةُ الشُّيُوعِ دُونَ الْجِوَارِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : فَإِنْ قُلْنَا : لَا تَثْبُتَانِ ، لَمْ يَكْمُلْ مِلْكُ إنْسَانٍ بِمِلْكِ غَيْرِهِ فِي إتْمَامِ النِّصَابِ ، وَإِنْ أَثْبَتْنَاهُمَا كَمُلَ بِمِلْكِ الشَّرِيكِ وَالْجَارِ ، وَلَوْ مَاتَ إنْسَانٌ وَخَلَفَ نَخِيلًا مُثْمِرَةً أَوْ غَيْرَ مُثْمِرَةٍ ، وَبَدَا الصَّلَاحُ فِي الْحَالَيْنِ فِي مِلْكِ الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ قُلْنَا لَا تَثْبُتُ الْخُلْطَةُ ، فَحُكْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مُعْتَبَرٌ عَلَى انْفِرَادِهِ ، مُنْقَطِعٌ عَنْ شُرَكَائِهِ ، فَمَنْ بَلَغَ نَصِيبُهُ نِصَابًا زَكَّاهُ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ نَصِيبُهُ نِصَابًا ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، وَسَوَاءٌ اقْتَسَمُوا أَمْ لَا ، وَإِنْ قُلْنَا : تَثْبُتُ الْخُلْطَةُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمُخْتَصَرِ : إنْ اقْتَسَمُوا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ زَكَّوْا زَكَاةَ الِانْفِرَادِ ، فَمَنْ بَلَغَ نَصِيبُهُ نِصَابًا زَكَّاهُ ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ نَصِيبُهُ نِصَابًا فَلَا زَكَاةَ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : هَذَا إذَا لَمْ تَثْبُتْ خُلْطَةُ الْجِوَارِ أَوْ أَثْبَتْنَاهَا وَكَانَتْ مُتَبَاعِدَةً أَوْ فُقِدَ بَعْضُ شُرُوطِهَا ، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُجَاوِرَةً وَوُجِدَتْ الشُّرُوطُ وَأَثْبَتنَا خُلْطَةَ الْجِوَارِ فَيُزَكُّونَ زَكَاةَ الْخُلْطَةِ كَمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَإِنْ اقْتَسَمُوا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ زَكَّوْا زَكَاةَ الْخُلْطَةِ لِاشْتِرَاكِهِمْ حَالَةَ الْوُجُوبِ وَعَلَيْهِ اعْتِرَاضَانِ ( أَحَدُهُمَا ) : اعْتَرَضَ بِهِ الْمُزَنِيّ فِي الْمُخْتَصَرِ فَقَالَ : الْقِسْمَةُ بَيْعٌ ، وَبَيْعُ الرِّبَوِيِّ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ جُزَافًا لَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِحَالٍ ، وَأَجَابَ الْأَصْحَابُ عَنْ اعْتِرَاضِهِ ، فَقَالُوا : قَدْ احْتَرَزَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ ، فَقَالَ فِي الْأُمِّ وَفِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ : ( إنْ اقْتَسَمُوا قِسْمَةً صَحِيحَةً ) قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ قَالَ الْأَصْحَابُ : نَبَّهَ الشَّافِعِيُّ بِهَذَا النَّصِّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَتَفَاضَلَا مُفَاضَلَةً صَحِيحَةً .
قَالَ الْأَصْحَابُ : وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ ، ذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ مِنْهَا وَجْهَيْنِ . وَذَكَرَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَالرَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ سِتَّةً وَبَعْضُهُمْ خَمْسَةً . وَذَكَرَ الدَّارِمِيُّ فِي الِاسْتِذْكَارِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجْهًا لِتَصْوِيرِهَا ، وَمُخْتَصَرُ مَا ذَكَرَهُ الدَّارِمِيُّ فِي مَجْمُوعِ كَلَامِهِمْ مَعَ تَدَاخُلِهِ أَنْ يُقَالَ : يُتَصَوَّرُ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجْهًا كَمَا ذَكَرَهُ الدَّارِمِيُّ ( أَحَدُهَا ) : أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَّعَهُ عَلَى قَوْلِهِ : الْقِسْمَةُ إفْرَازٌ لَا عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ وَحِينَئِذٍ لَا حَجْرَ فِي الْقِسْمَةِ . ( الثَّانِي ) : إذَا قُلْنَا : الْقِسْمَةُ بَيْعٌ ، فَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ النَّخْلِ مُثْمِرًا وَبَعْضُهَا غَيْرَ مُثْمِرٍ ، فَجَعَلَ هَذَا سَهْمًا وَذَاكَ سَهْمًا . وَيَقْسِمُهُ قِسْمَةَ تَعْدِيلٍ ، فَيَكُونُ بَيْعَ نَخْلٍ وَرُطَبٍ بِنَخْلٍ مُتَمَحِّضٍ ، وَذَلِكَ جَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ . 485 الثَّالِثُ ) : أَنْ تَكُونَ التَّرِكَةُ نَخْلَتَيْنِ وَالْوَرَثَةُ شَخْصَيْنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ مِنْ إحْدَى النَّخْلَتَيْنِ أَصْلِهَا وَثَمَرِهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الْأُخْرَى لِصَاحِبِهِ بِدِينَارٍ وَتَقَاصَّا قَالَ الرَّافِعِيُّ : قَالَ الْأَصْحَابُ : وَلَا يَحْتَاجُ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ; لِأَنَّ الْمَبِيعَ جُزْءٌ شَائِعٌ مِنْ الثَّمَرَةِ وَالشَّجَرَةِ مَعًا ، فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَهَا كُلَّهَا بِثَمَرَتِهَا صَفْقَةً وَاحِدَةً ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ إذَا أَفْرَدَ الثَّمَرَةَ بِالْبَيْعِ .
( وَالرَّابِعُ ) : أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَهُ مِنْ ثَمَرَةِ إحْدَى النَّخْلَتَيْنِ بِنَصِيبِ صَاحِبِهِ مِنْ جِذْعِهَا ، فَيَجُوزُ بَعْدَ الصَّلَاحِ ، وَلَا يَكُونُ رِبًا وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ إلَّا بِشَرْطٍ ; لِأَنَّهُ بَيْعُ ثَمَرَةٍ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى جِذْعِ الْبَائِعِ .
( الْخَامِسُ ) : أَنْ يَكُونَ بَعْضُ التَّرِكَةِ نَخْلًا ، وَبَعْضُهَا عُرُوضًا ، فَيَبِيعُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنْ النَّخْلِ وَالثَّمَرِ بِحِصَّةِ صَاحِبِهِ مِنْ الْعُرُوضِ ، فَيَصِيرُ لِأَحَدِهِمَا جَمِيعُ النَّخْلِ وَلِلْآخَرِ جَمِيعُ الْعُرُوضِ ، قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي : وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ الْأَرْبَعَةُ لَيْسَتْ مُقْنِعَةً ; لِأَنَّهَا بَيْعُ جِنْسٍ بِغَيْرِهِ ، وَلَيْسَ قِسْمَةَ جِنْسٍ وَاحِدٍ ، وَلَكِنْ ذَكَرَهَا أَصْحَابُنَا فَذَكَرْنَاهَا .
( السَّادِسُ ) : جَوَابٌ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ قَالَ : قِسْمَةُ الثِّمَارِ بِالْخَرْصِ تَجُوزُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، وَنَصُّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُفَرَّعٌ عَلَيْهِ ، وَهَذَا الْجَوَابُ ذَكَرَهُ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الصَّرْفِ : عَلَى جَوَازِ قِسْمَةِ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بِالْخَرْصِ . قَالَ الرَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهَذَا يَدْفَعُ إشْكَالَ بَيْعِ الْجُزَافِ ، وَلَا يَدْفَعُ إشْكَالَ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ . " قُلْتُ : " نَصُّهُ عَلَى جَوَازِهِ يَدُلُّ عَلَى الْمُسَامَحَةِ بِهَذَا النَّوْعِ مِنْ الْبَيْعِ ، وَلَنَا وَجْهٌ مَعْرُوفٌ فِي جَوَازِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ لِلْأَجَانِبِ ، فَهُوَ فِي حَقِّ الْمُتَقَاسِمَيْنِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ .
( السَّابِعُ ) : ذَكَرَهُ الدَّارِمِيُّ ، قَالَ : حَكَى أَبُو حَامِدٍ جَوَازَ قِسْمَةِ النَّخْلِ الْمُثْمِرِ ، وَلَا حُكْمَ لِلثَّمَرِ ; لِأَنَّهُ تَابِعٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّارِمِيُّ بَقِيَّةَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ . وَفِي بَعْضِهَا نَظَرٌ وَتَدَاخُلٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
( الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي ) : قَالَ أَصْحَابُنَا الْعِرَاقِيُّونَ : جَوَازُ الْقِسْمَةِ قَبْلَ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ هُوَ بِنَاءٌ عَلَى وُجُوبِهَا فِي الذِّمَّةِ ، 486 فَأَمَّا إنْ قُلْنَا : إنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ ، فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ . قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُمْكِنُ تَصْحِيحُ الْقِسْمَةِ مَعَ التَّفْرِيعِ عَلَى قَوْلِ الْعَيْنِ ، بِأَنْ يَخْرُصَ الثِّمَارَ عَلَيْهِمْ وَيَضْمَنُوا حَقَّ الْمَسَاكِينِ ، فَلَهُمْ التَّصَرُّفُ بَعْدَ ذَلِكَ . وَأَيْضًا فَإِنَّا قَدَّمْنَا فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ قَوْلَيْنِ تَفْرِيعًا عَلَى التَّعْلِيقِ بِالْعَيْنِ ، هَكَذَا الْقِسْمَةُ إنْ قُلْنَا : إنَّهَا بَيْعٌ . وَإِنْ قُلْنَا : إفْرَازٌ فَلَا مَنْعَ . هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ ، فَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ نَخِيلٌ مُثْمِرَةٌ ، فَبَدَأَ الصَّلَاحُ فِيهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَ بَيْعِهَا ، فَالْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ عَلَى الْوَرَثَةِ ; لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ مَا لَمْ تُبَعْ فِي الدَّيْنِ بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَالْمَنْصُوصُ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ انْتِقَالَ الْمِلْكِ بِالْإِرْثِ ، وَقِيلَ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ قَوْلَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) : هَذَا ، ( وَالثَّانِي ) : لَا زَكَاةَ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ . قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَيُمْكِنُ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ هَلْ يَمْنَعُ الْإِرْثَ أَمْ لَا ؟ فَعَلَى الْمَذْهَبِ حُكْمُهُمْ فِي كَوْنِهِمْ يُزَكُّونَ زَكَاةَ خُلْطَةٍ أَمْ انْفِرَادٍ ؟ عَلَى مَا سَبَقَ إذَا لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ ، ثُمَّ إنْ كَانُوا مُوسِرِينَ أُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنْهُمْ وَصُرِفَتْ النَّخِيلُ وَالثِّمَارُ إلَى دُيُونِ الْغُرَمَاءِ . وَإِنْ كَانُوا مُعْسِرِينَ فَطَرِيقَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) : أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ أَمْ بِالذِّمَّةِ ؟ إنْ قُلْنَا بِالذِّمَّةِ ، وَالْمَالُ مَرْهُونٌ بِهَا خَرَجَ عَلَى الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِي اجْتِمَاعِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقِّ الْآدَمِيِّ . فَإِنْ سَوَّيْنَا وَزَّعْنَا الْمَالَ عَلَى الزَّكَاةِ وَحَقِّ الْغُرَمَاءِ . وَإِنْ قَدَّمْنَا قَدَّمْنَا مَا يُقَالُ بِتَقْدِيمِهِ . وَإِنْ قُلْنَا : تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ أُخِذَتْ سَوَاءٌ قُلْنَا تَتَعَلَّقُ تَعَلُّقَ الْأَرْشِ أَوْ تَعَلُّقَ الشَّرِكَةِ .
( وَالطَّرِيقُ الثَّانِي ) : وَهُوَ الْأَصَحُّ تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ بِكُلِّ حَالٍ لِشِدَّةِ تَعَلُّقِهَا بِالْمَالِ ، ثُمَّ إذَا أُخِذَتْ مِنْ الْعَيْنِ وَلَمْ يَفِ الْبَاقِي بِالدَّيْنِ غَرِمَ الْوَرَثَةُ قَدْرَ الزَّكَاةِ لِغُرَمَاءِ الْمَيِّتِ إذَا أَيْسَرُوا ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ ، وَبِسَبَبِ وُجُوبِهَا خَرَجَ ذَلِكَ الْقَدْرُ عَنْ الْغُرَمَاءِ . قَالَ الْبَغَوِيّ : هَذَا إذَا قُلْنَا الزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ ، فَإِنْ قُلْنَا بِالْعَيْنِ لَمْ يَغْرَمُوا كَمَا قُلْنَا فِي الرَّهْنِ . أَمَّا إذَا أَطْلَعَتْ النَّخْلُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالثَّمَرَةُ مُتَمَحِّضَةٌ لِلْوَرَثَةِ لَا يُصْرَفُ إلَى دَيْنِ الْغُرَمَاءِ مِنْهَا شَيْءٌ إلَّا إذَا قُلْنَا بِالضَّعِيفِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْإِصْطَخْرِيِّ : إنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ الْإِرْثَ ، فَحُكْمُهَا كَمَا لَوْ حَدَثَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث