المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السادس
( الشَّرْحُ ) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْأَوَّلُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِهِ ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ : أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ الرَّفَثِ وَاللَّغْوِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ } فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُخْرَجَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ } فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِلَفْظِهِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ { أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ } فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ، وَأَشَارَ إلَى تَضْعِيفِهِ . وَقَوْلُهُ : ( لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعِيدِ ) اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا ، وَلَكِنَّهُ يَنْتَقِضُ بِغُسْلِ الْعِيدِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، فَإِنَّهُ قُرْبَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعِيدِ وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا قَبْلَ الْفَجْرِ .
قَوْلُهُ : ( طُهْرَةً وَطُعْمَةً ) بِضَمِّ الطَّاءِ فِيهِمَا وَقَوْلُهُ : ( أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ ) هُوَ بِهَمْزَةِ قَطْعٍ مَفْتُوحَةٍ ، وَإِنَّمَا قَيَّدْتُهُ ; لِأَنِّي رَأَيْتُ كَثِيرِينَ مِمَّنْ لَا أُنْسَ لَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْعَرَبِيَّةِ يَضُمُّونَهَا ، وَهَذِهِ غَبَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ ، وَالصَّوَابُ الْفَتْحُ ; لِأَنَّهُ رُبَاعِيٌّ ، فَالْأَمْرُ فِيهِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ كَأَعْطَى 86 وَأَنْفَقَ وَأَخْرَجَ . يَقُولُ : يَا قَوْمُ أَنْفِقُوا وَأَخْرِجُوا وَأَعْطُوا وَأَغْنُوا السَّائِلَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فِي الْجَمِيعِ ، مَعَ قَطْعِهَا . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا } وَأَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ، وَقَالَ تَعَالَى فِي أَغْنَى رُبَاعِيًّا : { وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى } ، ( أَمَّا أَحْكَامُ الْفَصْلِ ) فَفِيهِ مَسَائِلُ ( إحْدَاهَا ) : فِي وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ مَشْهُورَةٍ فِي الطَّرِيقَيْنِ ( أَصَحُّهَا ) بِاتِّفَاقِهِمْ : تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ ، وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْجَدِيدِ ( وَالثَّانِي ) وَهُوَ الْقَدِيمُ : تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ ، وَدَلِيلُهُمَا فِي الْكِتَابِ ( الثَّالِثُ ) : تَجِبُ بِالْوَقْتَيْنِ جَمِيعًا ، فَلَوْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَلَا وُجُوبَ ، خَرَّجَهُ ابْنُ الْقَاصِّ وَضَعَّفَهُ الْأَصْحَابُ وَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ .
قَالَ أَصْحَابُنَا : فَلَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ مَلَكَ عَبْدًا ، أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ وَبَقُوا إلَى الْفَجْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُمْ عَلَى الْجَدِيدِ وَالْمُخْرَجِ ، وَتَجِبُ فِي الْقَدِيمِ ، وَلَوْ وُجِدُوا قَبْلَ الْغُرُوبِ وَمَاتُوا بَيْنَ الْغُرُوبِ وَالْفَجْرِ وَجَبَتْ فِي الْجَدِيدِ دُونَ الْقَدِيمِ وَالْمُخْرَجِ ، وَلَوْ وُجِدُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ وَمَاتُوا قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ تَجِبْ بِالِاتِّفَاقِ ، وَارْتِدَادُ الزَّوْجِ وَالرَّقِيقِ وَطَلَاقُهَا الْبَائِنُ كَالْمَوْتِ ، وَلَوْ زَالَ الْمِلْكُ فِي الْعَبْدِ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَعَادَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَجَبَتْ فِي الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ ، وَعَلَى الْمُخْرَجِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ : أَنَّ الزَّائِلَ الْعَائِدَ كَاَلَّذِي لَمْ يَزُلْ أَوْ كَاَلَّذِي لَمْ يَعُدْ وَالْأَصَحُّ : الْوُجُوبُ ، وَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَمَلَكَهُ الْمُشْتَرِي فِي الْحَالِ بِانْقِطَاعِ الْخِيَارِ وَاسْتَمَرَّ مِلْكُهُ فَعَلَى الْجَدِيدِ فِطْرَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَعَلَى الْقَدِيمِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَعَلَى الْمُخْرَجِ : لَا تَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ; لِأَنَّ 87 الْوَقْتَيْنِ لَمْ يَقَعَا فِي مِلْكِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَوْ مَاتَ مَالِكُ الْعَبْدِ بَيْنَ الْغُرُوبِ وَالْفَجْرِ ، وَانْتَقَلَ الْعَبْدُ لِلْوَارِثِ فَعَلَى الْجَدِيدِ فِطْرَةُ هَذَا الْعَبْدِ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ وَفِي الْقَدِيمِ عَلَى الْوَارِثِ وَعَلَى الْمُخْرَجِ وَجْهَانِ . ( الصَّحِيحُ ) : لَا فِطْرَةَ عَلَى وَاحِدٍ ( وَالثَّانِي ) : تَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ ، ثُمَّ إنَّ الْوَارِثَ يَبْنِي عَلَى حَوْلِ الْمُوَرِّثِ ، وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ فَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَطَلَعَ الْفَجْرُ فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ ، وَقُلْنَا : بِاعْتِبَارِ الْقَوْلَيْنِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : تَجِبُ الْفِطْرَةُ مُشْتَرَكَةً بِلَا خِلَافٍ ، سَوَاءٌ قُلْنَا : تَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ أَمْ لَا ; لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ : أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ الرَّفَثِ وَاللَّغْوِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ } فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُخْرَجَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ } فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِلَفْظِهِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ { أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ } فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ، وَأَشَارَ إلَى تَضْعِيفِهِ . وَقَوْلُهُ : ( لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعِيدِ ) اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا ، وَلَكِنَّهُ يَنْتَقِضُ بِغُسْلِ الْعِيدِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، فَإِنَّهُ قُرْبَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعِيدِ وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا قَبْلَ الْفَجْرِ .
قَوْلُهُ : ( طُهْرَةً وَطُعْمَةً ) بِضَمِّ الطَّاءِ فِيهِمَا وَقَوْلُهُ : ( أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ ) هُوَ بِهَمْزَةِ قَطْعٍ مَفْتُوحَةٍ ، وَإِنَّمَا قَيَّدْتُهُ ; لِأَنِّي رَأَيْتُ كَثِيرِينَ مِمَّنْ لَا أُنْسَ لَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْعَرَبِيَّةِ يَضُمُّونَهَا ، وَهَذِهِ غَبَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ ، وَالصَّوَابُ الْفَتْحُ ; لِأَنَّهُ رُبَاعِيٌّ ، فَالْأَمْرُ فِيهِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ كَأَعْطَى 86 وَأَنْفَقَ وَأَخْرَجَ . يَقُولُ : يَا قَوْمُ أَنْفِقُوا وَأَخْرِجُوا وَأَعْطُوا وَأَغْنُوا السَّائِلَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فِي الْجَمِيعِ ، مَعَ قَطْعِهَا . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا } وَأَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ، وَقَالَ تَعَالَى فِي أَغْنَى رُبَاعِيًّا : { وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى } ، ( أَمَّا أَحْكَامُ الْفَصْلِ ) فَفِيهِ مَسَائِلُ ( إحْدَاهَا ) : فِي وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ مَشْهُورَةٍ فِي الطَّرِيقَيْنِ ( أَصَحُّهَا ) بِاتِّفَاقِهِمْ : تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ ، وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْجَدِيدِ ( وَالثَّانِي ) وَهُوَ الْقَدِيمُ : تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ ، وَدَلِيلُهُمَا فِي الْكِتَابِ ( الثَّالِثُ ) : تَجِبُ بِالْوَقْتَيْنِ جَمِيعًا ، فَلَوْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَلَا وُجُوبَ ، خَرَّجَهُ ابْنُ الْقَاصِّ وَضَعَّفَهُ الْأَصْحَابُ وَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ .
قَالَ أَصْحَابُنَا : فَلَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ مَلَكَ عَبْدًا ، أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ وَبَقُوا إلَى الْفَجْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُمْ عَلَى الْجَدِيدِ وَالْمُخْرَجِ ، وَتَجِبُ فِي الْقَدِيمِ ، وَلَوْ وُجِدُوا قَبْلَ الْغُرُوبِ وَمَاتُوا بَيْنَ الْغُرُوبِ وَالْفَجْرِ وَجَبَتْ فِي الْجَدِيدِ دُونَ الْقَدِيمِ وَالْمُخْرَجِ ، وَلَوْ وُجِدُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ وَمَاتُوا قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ تَجِبْ بِالِاتِّفَاقِ ، وَارْتِدَادُ الزَّوْجِ وَالرَّقِيقِ وَطَلَاقُهَا الْبَائِنُ كَالْمَوْتِ ، وَلَوْ زَالَ الْمِلْكُ فِي الْعَبْدِ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَعَادَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَجَبَتْ فِي الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ ، وَعَلَى الْمُخْرَجِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ : أَنَّ الزَّائِلَ الْعَائِدَ كَاَلَّذِي لَمْ يَزُلْ أَوْ كَاَلَّذِي لَمْ يَعُدْ وَالْأَصَحُّ : الْوُجُوبُ ، وَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَمَلَكَهُ الْمُشْتَرِي فِي الْحَالِ بِانْقِطَاعِ الْخِيَارِ وَاسْتَمَرَّ مِلْكُهُ فَعَلَى الْجَدِيدِ فِطْرَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَعَلَى الْقَدِيمِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَعَلَى الْمُخْرَجِ : لَا تَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ; لِأَنَّ 87 الْوَقْتَيْنِ لَمْ يَقَعَا فِي مِلْكِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَوْ مَاتَ مَالِكُ الْعَبْدِ بَيْنَ الْغُرُوبِ وَالْفَجْرِ ، وَانْتَقَلَ الْعَبْدُ لِلْوَارِثِ فَعَلَى الْجَدِيدِ فِطْرَةُ هَذَا الْعَبْدِ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ وَفِي الْقَدِيمِ عَلَى الْوَارِثِ وَعَلَى الْمُخْرَجِ وَجْهَانِ . ( الصَّحِيحُ ) : لَا فِطْرَةَ عَلَى وَاحِدٍ ( وَالثَّانِي ) : تَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ ، ثُمَّ إنَّ الْوَارِثَ يَبْنِي عَلَى حَوْلِ الْمُوَرِّثِ ، وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ فَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَطَلَعَ الْفَجْرُ فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ ، وَقُلْنَا : بِاعْتِبَارِ الْقَوْلَيْنِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : تَجِبُ الْفِطْرَةُ مُشْتَرَكَةً بِلَا خِلَافٍ ، سَوَاءٌ قُلْنَا : تَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ أَمْ لَا ; لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث