المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السادس
الصفحة 4102 · ص. المطبوع 536 · الشرح
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِنْ عَرَضَتْ صَلَاةُ جِنَازَةٍ نَظَرْت - فَإِنْ كَانَ فِي اعْتِكَافِ تَطَوُّعٍ - فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَخْرُجَ ; لِأَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ فَقُدِّمَتْ عَلَى الِاعْتِكَافِ ، وَإِنْ كَانَ فِي اعْتِكَافِ فَرْضٍ لَمْ يَخْرُجْ ، لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ 536 فَرْضُهُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ الَّتِي لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ فَرْضُهَا ، فَإِنْ خَرَجَ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ إلَى الْخُرُوجِ ; لِأَنَّ غَيْرَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث