المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السابع
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَمَنْ حَجَّ وَاعْتَمَرَ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ لِحَاجَةٍ نَظَرْت - فَإِنْ كَانَ لِقِتَالٍ ، أَوْ دَخَلَهَا خَائِفًا مِنْ ظَالِمٍ يَطْلُبُهُ ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَظْهَرَ لِأَدَاءِ النُّسُكِ - جَازَ أَنْ يَدْخُلَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ، { ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ } ; لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُقَاتَلَ وَيُمْنَعَ النُّسُكَ وَإِنْ كَانَ دُخُولُهُ لِتِجَارَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ : ( أَشْهَرُهُمَا ) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ إلَّا لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، لِمَا رَوَى ، ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : " لَا يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ مَكَّةَ إلَّا مُحْرِمًا . وَرَخَّصَ لِلْحَطَّابِينَ " .
( وَالثَّانِي ) أَنَّهُ يَجُوزُ لِحَدِيثِ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ وَإِنْ كَانَ دُخُولُهُ لِحَاجَةٍ تَتَكَرَّرُ كَالْحَطَّابِينَ وَالصَّيَّادِينَ جَازَ بِغَيْرِ نُسُكٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلِأَنَّ فِي إيجَابِ الْإِحْرَامِ عَلَى هَؤُلَاءِ مَشَقَّةً ، فَإِنْ دَخَلَ لِتِجَارَةٍ وَقُلْنَا : إنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ فَدَخَلَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ ; لِأَنَّا لَوْ أَلْزَمْنَاهُ الْقَضَاءَ لَزِمَهُ لِدُخُولِهِ لِلْقَضَاءِ قَضَاءٌ ، فَلَا يَتَنَاهَى ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْقَاصِّ : إنْ دَخَلَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ثُمَّ صَارَ حَطَّابًا أَوْ صَيَّادًا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لِلْقَضَاءِ قَضَاءٌ )
( وَالثَّانِي ) أَنَّهُ يَجُوزُ لِحَدِيثِ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ وَإِنْ كَانَ دُخُولُهُ لِحَاجَةٍ تَتَكَرَّرُ كَالْحَطَّابِينَ وَالصَّيَّادِينَ جَازَ بِغَيْرِ نُسُكٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلِأَنَّ فِي إيجَابِ الْإِحْرَامِ عَلَى هَؤُلَاءِ مَشَقَّةً ، فَإِنْ دَخَلَ لِتِجَارَةٍ وَقُلْنَا : إنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ فَدَخَلَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ ; لِأَنَّا لَوْ أَلْزَمْنَاهُ الْقَضَاءَ لَزِمَهُ لِدُخُولِهِ لِلْقَضَاءِ قَضَاءٌ ، فَلَا يَتَنَاهَى ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْقَاصِّ : إنْ دَخَلَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ثُمَّ صَارَ حَطَّابًا أَوْ صَيَّادًا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لِلْقَضَاءِ قَضَاءٌ )
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث