المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء السابع
( الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ ) كُلُّ صَيْدٍ يَحْرُمُ قَتْلُهُ تَجِبُ الْقِيمَةُ فِي إتْلَافِ بَيْضِهِ ، سَوَاءٌ بَيْضُ الدَّوَابِّ وَالطُّيُورِ ، ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الطَّعَامِ وَالصِّيَامِ ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ ، وَقَالَ مَالِكٌ : يَضْمَنُهُ بِعُشْرِ بَدَنَةٍ ، وَقَالَ الْمُزَنِيّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ دَاوُد : لَا جَزَاءَ فِي الْبَيْضِ وَسَبَقَتْ .
( الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ ) إذَا قَتَلَ الصَّيْدَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَفْسُقُ بِهِ فَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدَ الْحُكْمَيْنِ كَمَا سَبَقَ ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا سَبَقَ عَنْهُ فِي قِصَّةِ أَرْبَدَ ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ : لَا يَجُوزُ ، دَلِيلُنَا فِعْلُ عُمَرَ مَعَ عُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى - { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ } وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَغَيْرِهِ
( الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ ) إذَا قَتَلَ الصَّيْدَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَفْسُقُ بِهِ فَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدَ الْحُكْمَيْنِ كَمَا سَبَقَ ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا سَبَقَ عَنْهُ فِي قِصَّةِ أَرْبَدَ ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ : لَا يَجُوزُ ، دَلِيلُنَا فِعْلُ عُمَرَ مَعَ عُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى - { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ } وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَغَيْرِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث