المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الثامن
( السَّابِعَةُ ) قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا : يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا نِيئًا بَلْ يَطْبُخُهُ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّا إذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ : إنَّهُ لَا تُجْزِئُ دُونَ الْجَذَعَةِ وَالثَّنِيَّةِ وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِلَحْمِهَا نِيئًا . وَكَذَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إنْ أَوْجَبْنَا التَّصَدُّقَ بِمِقْدَارٍ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ وَجَبَ تَمْلِيكُهُ نِيئًا ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ طَبْخُهُ وَفِيمَا يُطْبَخُ بِهِ وَجْهَانِ .
( أَحَدُهُمَا ) بِحُمُوضَةٍ ، وَنَقَلَهُ الْبَغَوِيّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ لِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَأَصَحُّهُمَا ) وَأَشْهَرُهُمَا - وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ - يُطْبَخُ بِحُلْوٍ تَفَاؤُلًا بِحَلَاوَةِ أَخْلَاقِهِ . وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ يُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ } وَعَلَى هَذَا لَوْ طُبِخَ بِحَامِضٍ فَفِي كَرَاهَتِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيُّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ; لِأَنَّهُ 411 لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَالتَّصَدُّقُ بِلَحْمِهَا وَمَرَقِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ بِالْبَعْثِ إلَيْهِمْ أَفْضَلُ مِنْ الدُّعَاءِ إلَيْهَا ، وَلَوْ دَعَا إلَيْهَا قَوْمًا جَازَ ، وَلَوْ فَرَّقَ بَعْضَهَا وَدَعَا نَاسًا إلَى بَعْضِهَا جَازَ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَيَتَصَدَّقَ وَيُهْدِيَ كَمَا قُلْنَا فِي الْأُضْحِيَّةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . .
( أَحَدُهُمَا ) بِحُمُوضَةٍ ، وَنَقَلَهُ الْبَغَوِيّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ لِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَأَصَحُّهُمَا ) وَأَشْهَرُهُمَا - وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ - يُطْبَخُ بِحُلْوٍ تَفَاؤُلًا بِحَلَاوَةِ أَخْلَاقِهِ . وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ يُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ } وَعَلَى هَذَا لَوْ طُبِخَ بِحَامِضٍ فَفِي كَرَاهَتِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيُّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ; لِأَنَّهُ 411 لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَالتَّصَدُّقُ بِلَحْمِهَا وَمَرَقِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ بِالْبَعْثِ إلَيْهِمْ أَفْضَلُ مِنْ الدُّعَاءِ إلَيْهَا ، وَلَوْ دَعَا إلَيْهَا قَوْمًا جَازَ ، وَلَوْ فَرَّقَ بَعْضَهَا وَدَعَا نَاسًا إلَى بَعْضِهَا جَازَ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَيَتَصَدَّقَ وَيُهْدِيَ كَمَا قُلْنَا فِي الْأُضْحِيَّةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث