المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء التاسع
قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ( وَيَجُوزُ شَرْطُ خِيَارِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْبُيُوعِ الَّتِي لَا رِبَا فِيهَا ، لِمَا رَوَى { مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ حِبَّانَ قَالَ : كَانَ جَدِّي قَدْ بَلَغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ ، لَا يَتْرُكُ الْبَيْعَ 224 وَالشِّرَاءَ ، وَلَا يَزَالُ يُخْدَعُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَهُ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ ، وَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا } . ( فَأَمَّا ) فِي الْبُيُوعِ الَّتِي فِيهَا الرِّبَا وَهِيَ الصَّرْفُ وَبَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ ، فَلَا يَجُوزُ فِيهَا شَرْطُ الْخِيَارِ ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَفَرَّقَا قَبْلَ تَمَامِ الْبَيْعِ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَفَرَّقَا إلَّا عَنْ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ فَلَوْ جَوَّزْنَا شَرْطَ الْخِيَارِ لَتَفَرَّقَا ، وَلَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا ، وَجَازَ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَفِيمَا دُونَهَا لِأَنَّهُ إذَا جَازَ شَرْطُ الثَّلَاثِ فَمَا دُونَهَا أَوْلَى بِذَلِكَ ، وَلَا يُجَوَّزُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، لِأَنَّهُ غَرَرٌ وَإِنَّمَا جُوِّزَ فِي الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ فَلَا يَكُونُ فِيمَا زَادَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ لِأَحَدِهِمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلِلْآخَرِ يَوْمٌ أَوْ يَوْمَانِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إلَى شَرْطِهِمَا فَكَانَ عَلَى حَسَبِ الشَّرْطِ ، فَإِنْ شَرَطَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تَخَايَرَا سَقَطَ قِيَاسًا عَلَى خِيَارِ الْمَجْلِسِ ) .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث