المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء العاشر
الصفحة 6063 · ص. المطبوع 481 · الشرح
( فَرْعٌ ) فِي بَيْعِ الشَّحْمِ وَالْأَلْيَةِ وَالطِّحَالِ وَالْقَلْبِ ، وَالْكَبِدِ ، وَالرِّئَةِ بِالْحَيَوَانِ وَبَيْعِ السَّنَامِ بِالْإِبِلِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالرَّافِعِيُّ ( أَحَدُهُمَا ) يَجُوزُ ; لِأَنَّ النَّهْيَ فِي بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ ( وَأَصَحُّهُمَا ) عِنْدَ الرَّافِعِيِّ الْمَنْعُ ، ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ ، هَكَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ ، وَجَزَمَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ بِالْمَنْعِ فِي السَّنَامِ وَالْأَلْيَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُمَا ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهُمَا مُخَرَّجَانِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِي أَنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ أَوْ الْقِيَاسِ ، فَفِي الْأَوَّلِ يَجُوزُ ، وَعَلَى الثَّانِي لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّ الشَّحْمَ وَجَمِيعَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الْحَيَوَانِ ، وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ الَّذِي قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الصَّحِيحُ جَوَازَ بَيْعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِالْحَيَوَانِ ; لِأَنَّ الصَّحِيحَ فِي الْمَسْأَلَةِ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ فَلِذَلِكَ كَانَ الْأَصَحُّ مَنْعَ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ ، فَالْجَمْعُ بَيْنَ تَصْحِيحِ الْمَنْعِ فِي غَيْرِ الْمَأْكُولِ وَالْمَنْعِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُتَضَادٌّ . ( قُلْتُ : ) تَصْحِيحُ امْتِنَاعِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِغَيْرِ الْمَأْكُولِ لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الصَّحِيحِ مِنْ الْمُدْرَكَيْنِ التَّعَبُّدَ ، بَلْ نَقُولُ : إنَّ الْحُكْمَ مَعْقُولُ الْمَعْنَى ، وَلَكِنْ فُرِّقَ بَيْنَ إلْحَاقِ غَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِالْمَنْصُوصِ ، وَبَيْنَ إخْرَاجِ بَعْضِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ قِيَاسٌ مَحْضٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ وُجُودُ شَرَائِطِ الْقِيَاسِ لَا غَيْرُ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ ، وَقَدْ تَجِدُ مَعْنًى مُخَيَّلًا يُمْكِنُ إحَالَةُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ ، وَالْقِيَاسُ بِهِ لَا يَنْهَضُ فِي الْقُوَّةِ إلَى حَيْثُ يُخَصُّ بِهِ الْعُمُومُ ، فَإِنَّ دَلَالَةَ الْعُمُومِ عَلَى أَفْرَادِهِ ظَاهِرَةٌ قَوِيَّةٌ لَا تُزَالُ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا ، بِخِلَافِ إثْبَاتِ الْحُكْمِ فِي مَحَلٍّ مَسْكُوتٍ عَنْهُ لَا مُعَارِضَ لِلْمَعْنَى فِيهِ فَبَيْعُ اللَّحْمِ بِغَيْرِ الْمَأْكُولِ تَعَارَضَ فِيهِ ظَاهِرُ الْعُمُومِ وَالْمَعْنَى الْمُسْتَنْبَطُ فَتَمَسَّكْنَا بِظَاهِرِ الْعُمُومِ .
481 وَبَيْعُ الشَّحْمِ وَنَحْوِهِ بِالْحَيَوَانِ وُجِدَ فِيهِ الْمَعْنَى بِدُونِ مُعَارِضٍ ، فَلِذَلِكَ أُعْمِلَ الْمَعْنَى فِيهِ وَلَيْسَ تَنْصِيصُ الشَّارِعِ عَلَى اللَّحْمِ نَافِيًا لِغَيْرِهِ ; لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِالِاسْمِ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ ، وَقَالَ : وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ بَيْعُ الْجِلْدِ بِالْحَيَوَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَدْبُوغًا وَإِنْ كَانَ مَدْبُوغًا فَلَا مَنْعَ ، وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِجَوَازِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْجِلْدِ وَأَطْلَقَ ، وَحَكَاهُ الرُّويَانِيُّ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ لَا رِبًا فِي الْجِلْدِ ، ثُمَّ قَالَ الرُّويَانِيُّ : وَقِيلَ : فِي غَيْرِ الْمَذْبُوحِ وَجْهَانِ ، وَقَالَ غَيْرُ الْحَاوِي : إنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْعَظْمِ أَيْضًا وَجْهًا وَاحِدًا . وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : إنْ بَاعَ جِلْدَ الْمَذْبُوحِ مِنْ الشَّاةِ أَوْ الْوَبَرِ مِنْهُ بِالشَّاةِ إنْ رَاعَيْنَا الْخَبَرَ يَجُوزُ ، وَإِنْ رَاعَيْنَا الْمَعْنَى فَوَجْهَانِ ( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ مَالُ رِبًا ( وَالثَّانِي ) يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَأْكُولٍ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُبَاحُ أَكْلُهُ . ( قُلْتُ : ) هَذَا كَلَامٌ عَجِيبٌ ( وَقَوْلُهُ ) ( بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُبَاحُ أَكْلُهُ ) أَعْجَبُ وَقَوْلُهُ ( فِي الْوَبَرِ ) أَعْجَبُ ، فَإِنَّ الْجِلْدَ إنْ أَمْكَنَ تَمْشِيَةُ كَوْنِهِ رِبَوِيًّا فَفَرْضُهُ فِي جِلْدٍ يُؤْكَلُ ، وَالْوَبَرُ كَيْفَ يُمْكِنُ تَمْشِيَةُ ذَلِكَ فِيهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ اعْتِرَاضُ النَّوَوِيِّ عَلَى الرَّافِعِيِّ ، وَاعْتِذَارِي عَنْهُ وَذَلِكَ الْعُذْرُ لَا يَأْتِي هَاهُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
قَالَ الْقَاضِي : فَأَمَّا إذَا بَاعَ جِلْدَ الْمُذَكَّاةِ بِالشَّاةِ - إنْ رَاعَيْنَا الْخَبَرَ - يَجُوزُ وَإِنْ رَاعَيْنَا الْمَعْنَى فَوَجْهَانِ ، قَالَ : وَهَا هُنَا أَوْلَى بِأَنْ لَا يَجُوزَ ، بَعْدَ ذَلِكَ رَأَيْتُ هَذَا الَّذِي قُلْتُهُ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : إنْ رَاعَيْنَا الْخَبَرَ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ رَاعَيْنَا الْمَعْنَى ( فَإِنْ قُلْنَا : ) السَّمَكُ يُسَمَّى لَحْمًا ، وَإِنَّهُ مَعَ لُحُومِ الْبَرِّيَّةِ صِنْفٌ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ .
( فَرْعٌ ) قَالَ الرُّويَانِيُّ : إنَّهُ لَوْ اشْتَرَى الْحَيَوَانَ بِالرَّأْسِ وَالْكُرَاعِ لَمْ يَجُزْ بِحَالٍ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ ، ; لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ الرَّأْسُ وَالْكُرَاعُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ اللَّحْمِ كَانَ بَيْعُهَا بِالْحَيَوَانِ كَبَيْعِ الشَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ وَسَائِرِ الْأَجْزَاءِ الْمُتَقَدِّمَةِ . وَقَدْ حَكَى هُوَ وَغَيْرُهُ فِيهَا وَجْهَيْنِ ، فَمَا وَجْهُ الْجَزْمِ فِي الرَّأْسِ وَالْكُرَاعِ ؟ إلَّا أَنْ نَقُولَ : إنَّ فِيهَا لَحْمًا فَإِنَّهُ يُؤَيِّدُ مَا قَدَّمْتُهُ مِنْ الْبَحْثِ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ . وَلَوْ بَاعَ الْأَلْيَةَ بِالْمَعْزِ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : إنْ رَاعَيْنَا الْخَبَرَ الصَّحِيحَ فَإِنَّهُ 482 يَجُوزُ وَإِنْ رَاعَيْنَا الْمَعْنَى فَهُوَ مِثْلُهُ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ لَا يَجُوزُ ( إذَا قُلْنَا ) . الْأَلْيَةُ مَعَ اللَّحْمِ جِنْسٌ وَاحِدٌ ، وَإِنْ بَاعَ الْأَلْيَةَ بِالضَّأْنِ إنْ رَاعَيْنَا الْخَبَرَ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ ، وَإِنْ رَاعَيْنَا الْمَعْنَى لَا يَجُوزُ ، قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : وَإِنْ بَاعَ الْأَلْيَةَ بِالْأَلْيَةِ وَاللَّحْمِ فَيَصِيرُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ ; قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ .
( قَاعِدَةٌ ) وَهِيَ الَّتِي وَعَدْتُ بِذِكْرِهَا فِي آخِرِ الْكَلَامِ ، قَالَ الْإِمَامُ : الَّذِي يَجِبُ التَّنْبِيهُ لَهُ فِي مَضْمُونِ هَذَا الْبَابِ وَأَمْثَالِهِ أَنَّ مِنْ الْأُصُولِ مَا يَسْتَنِدُ إلَى الْخَبَرِ ، أَوْ إلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ ، وَلَكِنْ الْقِيَاسُ يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الشَّرِيعَةِ ، فَلَا يُمْنَعُ التَّصَرُّفُ فِي ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ بِالْأَقْيِسَةِ الْجَلِيَّةِ ، إذَا كَانَ التَّنْزِيلُ مُتَّسِعًا لَا يَنْبُو نَظَرُ الْمُنْصِفِ عَنْهُ ، وَالشَّرْطُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ صَدْرُ الْقِيَاسِ مِنْ غَيْرِ الْأَصْلِ الَّذِي فِيهِ ، مَوْرِدُ الظَّاهِرِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَّجِهْ قِيَاسٌ مِنْ غَيْرِ مَوْرِدِ الظَّاهِرِ لَمْ يَجُزْ إزَالَةُ الظَّاهِرِ بِمَعْنًى يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ يَضْمَنُ تَخْصِيصَهُ وَقَصْرَهُ عَلَى بَعْضِ الْمُسَمَّيَاتِ فَأَمَّا مَا لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ مَعْنًى مُسْتَمِرٌّ صَائِرٌ إلَى السَّيْرِ ; فَالْأَصْلُ فِيهِ التَّعَلُّقُ بِالظَّاهِرِ وَيَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْوَصْفِ ، وَلَكِنْ قَدْ يَلُوحُ مَعَ هَذَا مَقْصُودُ الشَّارِعِ بِجِهَةٍ مِنْ الْجِهَاتِ ، فَيَتَعَيَّنُ النَّظَرُ إلَيْهِ ، وَهَذَا لَهُ أَمْثِلَةٌ .
( مِنْهَا ) آيَةُ الْمُلَامَسَةِ تَرِدُ ، وَنَصُّ الشَّافِعِيُّ فِي لَمْسِ الْمَحَارِمِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ التَّعْلِيلَ لَا جَرَيَانَ لَهُ فِي الْأَحْدَاثِ النَّاقِضَةِ وَمَا لَا يَجْرِي الْقِيَاسُ فِي إثْبَاتِهِ فَلَا يَكَادُ يَجْرِي فِي نَفْيِهِ ، فَمَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى اتِّبَاعِ اسْمِ النِّسَاءِ ، وَأَصَحُّ قَوْلَيْهِ أَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تُنْتَقَضُ ; لِأَنَّ ذِكْرَ الْمُلَامَسَةِ الْمُضَافَةِ إلَى النِّسَاءِ مَعَ سِيَاقِ الْأَحْدَاثِ يُشْعِرُ بِلَمْسِ اللَّوَاتِي يُقْصَدْنَ بِاللَّمْسِ فَإِنْ لَمْ يَتَّجِهْ مَعْنًى صَحِيحٌ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى التَّخْصِيصِ ، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ } فَالْحِرْمَانُ لَا سَبِيلَ فِيهِ إلَى التَّعْلِيلِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْخِلَافِ ، وَإِذَا انْسَدَّ مَسْلَكُ التَّعْلِيلِ اقْتَضَى الْحَالُ التَّعَلُّقَ بِاللَّفْظِ ، فَرَدَّدَ الشَّافِعِيُّ نَصَّهُ فِي الْقَتْلِ قِصَاصًا ، فَوَجْهُ الْحِرْمَانِ التَّعَلُّقُ بِالظَّاهِرِ مَعَ حَسْمِ التَّعْلِيلِ ، وَوَجْهُ التَّوْرِيثِ التَّطَلُّعُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ ، وَلَيْسَ يَخْفَى أَنَّ مَقْصُودَهُ مُضَادَّةُ غَرَضِ الْمُسْتَعْجِلِ .
483 وَاَلَّذِي نَحْنُ فِيهِ مِنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ خَارِجٌ عَنْ هَذَا الْقَانُونَ ، فَمَنْ عَمَّمَ تَعَلَّقَ بِقَوْلِ الشَّارِعِ ، وَمَنْ فَصَّلَ تَشَوَّفَ إلَى دَرْكِ مَقْصُودِهِ ، وَهُوَ أَنَّ فِي الْحَيَوَانِ لَحْمًا ، وَمَنْ تَمَسَّكَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ نَقَلَ تَرَتُّبَ كَلَامِهِ ; فَيُقَرِّبُ بَعْضَ الْمَرَاتِبِ وَيُبْعِدُ بَعْضَهَا ، فَالْقَتْلُ قِصَاصًا أَقْرَبُ قَلِيلًا ، وَالْقَتْلُ حَدًّا سِيَّمَا إذَا ثَبَتَ بِإِقْرَارِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ بَعِيدٌ ، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَنْعُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْعَبْدِ ، وَلَوْ ادَّعَى الْعِلْمَ فِي أَنَّ هَذَا لَيْسَ مُرَادَ الشَّارِعِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ، هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ .
( فَائِدَةٌ ) لَهُ فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ الْحَدِيثُ : { ۝ لَا يُبَاعُ حَيٌّ بِمَيِّتٍ } الْمَيِّتُ فِي اللُّغَةِ مَنْ فَارَقَتْهُ الْحَيَاةُ فَيَشْمَلُ الْمَذْبُوحَ ، وَفِي الشَّرْعِ مَنْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ وَلَكِنَّهُ لَمَّا قُوبِلَ بِالْحَيِّ تَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمَيِّتَ لَا يُبَاعُ بِحَيٍّ وَلَا بِغَيْرِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث