المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الحادي عشر
( الشَّرْحُ ) فِيهِ مَسْأَلَتَانِ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) : إذَا بَاعَ جَمِيعَ نَخْلِ الْبُسْتَانِ ، وَقَدْ أَبَّرَ بَعْضَهَا وَبَعْضُهَا لَمْ يُطْلِعْ بَعْدُ ، فَأَطْلَعَ بَعْدَ الْبَيْعِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَلَا إشْكَالَ فِي أَنَّ الْمُؤَبَّرَ لِلْبَائِعِ وَأَنَّ مَا كَانَ وَقْتَ الْعَقْدِ مُطْلِعًا غَيْرَ مُؤَبَّرٍ تَابِعٌ لَهُ ، فَيَكُونُ لِلْبَائِعِ أَيْضًا ( أَمَّا ) مَا أَطْلَعَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ طَلْعِ الْعَامِ الْمُسْتَقْبَلِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ، وَلَيْسَ مَحَلَّ الْوَجْهَيْنِ ، نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَانَ مِنْ طَلْعِ ذَلِكَ الْعَامِ فَفِيهِ وَجْهَانِ ( أَحَدُهُمَا ) وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَادَّعَى الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ الْأَصَحُّ ، وَتَبِعَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ أَنَّ مَا أَطْلَعَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي لَا يَتْبَعُ الْمُؤَبَّرَ ، بَلْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي كَحُدُوثِهِ فِي مِلْكِهِ ، وَقَدْ صَحَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَيْضًا هَذَا الْوَجْهَ عِنْدَ الْكَلَامِ فِي اخْتِلَاطِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ الْمَبِيعَةِ بِثَمَرَةِ الْبَائِعِ . ( وَالثَّانِي ) : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ وَقَالَ : إنَّهُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَتْبَعُ فَيَكُونُ لِلْبَائِعِ خَوْفًا مِنْ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ ، كَمَا أَنَّا جَعَلْنَا مَا لَمْ يُؤَبَّرْ تَبَعًا لِمَا أُبِّرَ خَوْفًا مِنْ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ ، وَوَافَقَ أَبَا حَامِدٍ عَلَى تَصْحِيحِ هَذَا الْوَجْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ ، وَفَرَّقَ الْمَاوَرْدِيُّ مُنْتَصِرًا لِقَوْلِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَنَّ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ يَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ ، وَيَلْزَمُ فِيهِ بِالشَّرْطِ ، فَجَازَ أَنْ يَصِيرَ تَبَعًا لِمَا قَدْ اسْتَثْنَاهُ الْعَقْدُ ، قَالَ : وَلَوْ كَانَ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ صَحِيحًا ; كَانَ بَيْعُ مَا لَمْ يُخْلَقْ تَبَعًا لِمَا خُلِقَ ، كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ تَبَعًا لِمَا بَدَا صَلَاحُهُ ، قَالَ : وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى وَهَاءِ قَوْلِهِ ، وَفَسَادِ تَعْلِيلِهِ ، يَعْنِي أَبَا حَامِدٍ .
( قُلْتُ : ) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي انْتَصَرَ لَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ الصَّرِيحِ وَيُمْكِنُ التَّمَسُّكُ لِلنَّصِّ بِظَاهِرِ 58 الْحَدِيثِ ، فَإِنَّهُ حَكَمَ بِأَنَّ ثَمَرَةَ النَّخْلِ الْمُؤَبَّرَةِ لِلْبَائِعِ ، وَثَمَرَتُهَا تَشْمَلُ مَا كَانَ مُطْلِعًا حِينَ الْعَقْدِ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ خَرَجْنَا عَنْهُ فِي ثَمَرَةِ الْعَامِ الْمُسْتَقْبَلِ بِدَلِيلٍ ، فَيَنْبَغِي فِيمَا عَدَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْعُمُومِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ قَوْلَهُ فَثَمَرَتُهَا لَا يَشْمَلُ إلَّا الثَّمَرَةَ الْمَوْجُودَةَ ، وَهِيَ الْمُطْلِعَةُ ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ ، لَكِنَّ سُوءَ الْمُشَارَكَةِ حَاصِلٌ ، وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ ، وَمَا أَلْزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُخْلَقْ تَبَعٌ لِمَا خُلِقَ ، فَإِنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ كَانَ كُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ . ( وَقَوْلُهُ ) إنَّ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ يَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ فَرَّعَهُ عَلَى رَأْيِهِ ، وَرَأْيِ غَيْرِهِ - وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ - أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَصِحُّ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ ، وَفِي التَّتِمَّةِ ذِكْرُ نَظِيرٍ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اُسْتُنْبِطَ هَذَا الْوَجْهُ مِنْهَا ، وَهِيَ جَارِيَةُ الْمُكَاتَبِ إذَا أَتَتْ بِوَلَدَيْنِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْكِتَابَةِ وَالْآخَرُ بَعْدَهَا ، قَالَ : نَصَّ أَنَّ الْوَلَدَيْنِ لِلسَّيِّدِ ، فَاسْتُنْبِطَ مِنْهَا هَذَا الْوَجْهُ ، وَوَجْهٌ فِي الْجَارِيَةِ إذَا كَانَتْ حُبْلَى بِوَلَدَيْنِ فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ بَاعَهَا ، فَالْوَلَدُ الَّذِي فِي الْبَطْنِ يَبْقَى لِلْبَائِعِ عَلَى ظَاهِرِ النَّصِّ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ ، وَرَأَى أَنَّ الصَّوَابَ خِلَافُهُ وَأَنَّ الْوَلَدَ الثَّانِيَ لِلْمُشْتَرِي ، وَعَنْ الْخُضَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَحْكِي فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ ( أَحَدُهُمَا ) مَا نُسِبَ إلَى النَّصِّ ( وَالثَّانِي ) مَا رَأَى الْإِمَامُ أَنَّهُ الصَّوَابُ .
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَلَوْ كَانَ الْخَارِجُ بَعْضَ الْوَلَدِ وَلَمْ يَنْفَصِلْ كُلُّهُ إلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ ، فَسَتَعْرِفُ فِي بَابِ الْجِنَايَاتِ وَغَيْرِهِ ، أَنَّ الْمُرَجَّحَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَا لَمْ يَنْفَصِلْ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُنْفَصِلِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِمُقَابَلَتِهِ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ ; لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ وُجُودُهُ ، ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى : ثُمَّ إذَا حَكَمْنَا بِأَنَّ الْحَمْلَ لِلْبَائِعِ فَيَجِبُ أَنْ يُحْكَمَ بِفَسَادِ الْبَيْعِ فِي الْأُمِّ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ . قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : أَوْ يَصِحُّ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّ هَذَا شَبِيهٌ بِبَيْعِ الْجَارِيَةِ الْحَامِلِ بِحُرٍّ ، مِنْ حَيْثُ إنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَسْتَثْنِهِ ، وَإِنَّمَا الشَّرْعُ اسْتَثْنَاهُ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ يَعْنِي الْإِمَامَ فِي أَنَّ الْمُرَجَّحَ فِيهِ الصِّحَّةُ أَوْ الْبُطْلَانُ ( قُلْتُ : ) وَتَخْرِيجُهُ عَلَى بَيْعِ الْجَارِيَةِ الْحَامِلِ بِحُرٍّ حَسَنٌ 59 مُتَعَيَّنٌ ، وَحُكْمُهُ وَالتَّصْحِيحُ فِيهِ مَعْلُومٌ فِي مَوْضِعِهِ ، وَلَقَدْ تَعَجَّبْتُ مِنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ فَإِنَّهُ قَالَ : إنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ مَا أَطْلَعَ لِلْمُشْتَرِي ، لَمْ يَذْكُرْ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ غَيْرَهُ ، وَالْمَوْجُودُ فِي تَعْلِيقِهِ وَالْمَنْقُولُ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ .
( قُلْتُ : ) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي انْتَصَرَ لَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ الصَّرِيحِ وَيُمْكِنُ التَّمَسُّكُ لِلنَّصِّ بِظَاهِرِ 58 الْحَدِيثِ ، فَإِنَّهُ حَكَمَ بِأَنَّ ثَمَرَةَ النَّخْلِ الْمُؤَبَّرَةِ لِلْبَائِعِ ، وَثَمَرَتُهَا تَشْمَلُ مَا كَانَ مُطْلِعًا حِينَ الْعَقْدِ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ خَرَجْنَا عَنْهُ فِي ثَمَرَةِ الْعَامِ الْمُسْتَقْبَلِ بِدَلِيلٍ ، فَيَنْبَغِي فِيمَا عَدَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْعُمُومِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ قَوْلَهُ فَثَمَرَتُهَا لَا يَشْمَلُ إلَّا الثَّمَرَةَ الْمَوْجُودَةَ ، وَهِيَ الْمُطْلِعَةُ ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ ، لَكِنَّ سُوءَ الْمُشَارَكَةِ حَاصِلٌ ، وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ ، وَمَا أَلْزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُخْلَقْ تَبَعٌ لِمَا خُلِقَ ، فَإِنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ كَانَ كُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ . ( وَقَوْلُهُ ) إنَّ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ يَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ فَرَّعَهُ عَلَى رَأْيِهِ ، وَرَأْيِ غَيْرِهِ - وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ - أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَصِحُّ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ ، وَفِي التَّتِمَّةِ ذِكْرُ نَظِيرٍ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اُسْتُنْبِطَ هَذَا الْوَجْهُ مِنْهَا ، وَهِيَ جَارِيَةُ الْمُكَاتَبِ إذَا أَتَتْ بِوَلَدَيْنِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْكِتَابَةِ وَالْآخَرُ بَعْدَهَا ، قَالَ : نَصَّ أَنَّ الْوَلَدَيْنِ لِلسَّيِّدِ ، فَاسْتُنْبِطَ مِنْهَا هَذَا الْوَجْهُ ، وَوَجْهٌ فِي الْجَارِيَةِ إذَا كَانَتْ حُبْلَى بِوَلَدَيْنِ فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ بَاعَهَا ، فَالْوَلَدُ الَّذِي فِي الْبَطْنِ يَبْقَى لِلْبَائِعِ عَلَى ظَاهِرِ النَّصِّ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ ، وَرَأَى أَنَّ الصَّوَابَ خِلَافُهُ وَأَنَّ الْوَلَدَ الثَّانِيَ لِلْمُشْتَرِي ، وَعَنْ الْخُضَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَحْكِي فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ ( أَحَدُهُمَا ) مَا نُسِبَ إلَى النَّصِّ ( وَالثَّانِي ) مَا رَأَى الْإِمَامُ أَنَّهُ الصَّوَابُ .
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَلَوْ كَانَ الْخَارِجُ بَعْضَ الْوَلَدِ وَلَمْ يَنْفَصِلْ كُلُّهُ إلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ ، فَسَتَعْرِفُ فِي بَابِ الْجِنَايَاتِ وَغَيْرِهِ ، أَنَّ الْمُرَجَّحَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَا لَمْ يَنْفَصِلْ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُنْفَصِلِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِمُقَابَلَتِهِ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ ; لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ وُجُودُهُ ، ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى : ثُمَّ إذَا حَكَمْنَا بِأَنَّ الْحَمْلَ لِلْبَائِعِ فَيَجِبُ أَنْ يُحْكَمَ بِفَسَادِ الْبَيْعِ فِي الْأُمِّ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ . قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : أَوْ يَصِحُّ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّ هَذَا شَبِيهٌ بِبَيْعِ الْجَارِيَةِ الْحَامِلِ بِحُرٍّ ، مِنْ حَيْثُ إنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَسْتَثْنِهِ ، وَإِنَّمَا الشَّرْعُ اسْتَثْنَاهُ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ يَعْنِي الْإِمَامَ فِي أَنَّ الْمُرَجَّحَ فِيهِ الصِّحَّةُ أَوْ الْبُطْلَانُ ( قُلْتُ : ) وَتَخْرِيجُهُ عَلَى بَيْعِ الْجَارِيَةِ الْحَامِلِ بِحُرٍّ حَسَنٌ 59 مُتَعَيَّنٌ ، وَحُكْمُهُ وَالتَّصْحِيحُ فِيهِ مَعْلُومٌ فِي مَوْضِعِهِ ، وَلَقَدْ تَعَجَّبْتُ مِنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ فَإِنَّهُ قَالَ : إنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ مَا أَطْلَعَ لِلْمُشْتَرِي ، لَمْ يَذْكُرْ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ غَيْرَهُ ، وَالْمَوْجُودُ فِي تَعْلِيقِهِ وَالْمَنْقُولُ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث