المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الحادي عشر
الصفحة 6345 · ص. المطبوع 366 · الشرح
( الشَّرْحُ ) هَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ : الْأُولَى إذَا كَانَ الْمَبِيعُ عَيْنًا وَاحِدَةً فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ بَعْضَهَا بِغَيْرِ رِضَا الْبَائِعِ لِمَعْنَيَيْنِ ( أَحَدُهُمَا ) تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ ( وَالثَّانِي ) أَنَّ الشَّرِكَةَ عَيْبٌ ، فَإِذَا رَدَّ النِّصْفَ كَانَ مَعِيبًا وَلَا يَجُوزُ رَدُّ الْعَيْنِ إذَا حَدَثَ فِيهَا عَيْبٌ ، وَالْمَنْعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَكَادُ يُعْرَفُ فِيهِ خِلَافٌ ، وَصَرَّحَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ . قَالَ الْإِمَامُ : وَرَأَيْتُ لِصَاحِبِ التَّقْرِيبِ طَرْدَ الْقَوْلَيْنِ فِيهِ وَهُوَ خَطَأٌ غَيْرُ بَعِيدٍ وَهَذَا الْخِلَافُ نَقَلَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ عَنْ صَاحِبِهِ فِيمَا إذَا بَاعَ النِّصْفَ ، وَمَعَ ذَلِكَ غَلَّطَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَاعَ بَعْضَ الْعَيْنِ لِغَيْرِ الْبَائِعِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ . وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إنْ جَوَّزْنَا تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ فَلَهُ رَدُّ مَا بَقِيَ وَاسْتِرْجَاعُ حِصَّتِهِ ، وَالتَّوَقُّفُ حَتَّى يَنْظُرَ مَا يَئُولُ إلَيْهِ حَالُهُ . وَحَكَى ذَلِكَ عَنْ نَقْلِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ عَنْ صَاحِبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَغَلَّطَهُ ، وَلَمْ يُطْرِدْ الْمَاوَرْدِيُّ هَذَا فِي حَالِ بَقَاءِ الْجَمِيعِ فِي مِلْكه ، بَلْ جَزَمَ بِالْمَنْعِ .
( فَإِنْ قُلْنَا ) بِجَوَازِ الرَّدِّ فَذَاكَ ، وَيَسْتَرْجِعُ قِسْطَهُ مِنْ الثَّمَنِ بِلَا خِلَافٍ . قَالَ الْإِمَامُ : إذْ لَوْ قُلْنَا : يَسْتَرْجِعُ الْجَمِيعَ وَبَاقِي الْمَبِيعِ فِي يَدِهِ فَكَانَ مُضِيًّا إلَى إثْبَاتِ شَيْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ ، وَأَوْرَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ : لِمَ لَا يُقَالُ يَبْقَى الْبَاقِي بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَلَا يَسْتَرْجِعُ شَيْئًا ؟ وَيَكُونُ الْمَرْدُودُ كَالتَّالِفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيَكُونُ فَائِدَةُ الرَّدِّ التَّخَلُّصَ عَنْ عُهْدَةِ الْمَبِيعِ ، كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِيمَا إذَا أُبْرِئَ مِنْ الثَّمَنِ ، قُلْتُ : فَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَافَقَ الْإِمَامَ عَلَى مَا قَالَ ، وَعَلَّلَ بِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي الرَّدِّ لَوْ قُلْنَا : يُمْسِكُ الْجَمِيعَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( وَإِنْ قُلْنَا ) بِالصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ 366 لَهُ الرَّدُّ فَفِي حَالَةِ بَقَائِهِ كُلِّهِ فِي مِلْكِهِ لَا أَرْشَ لَهُ ; لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ رَدِّ الْجَمِيعِ ، وَفِي حَالَةِ خُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ إنْ كَانَ بِالْمَبِيعِ ; فَقَدْ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ عَنْهُ فِي وُجُوبِ الْأَرْشِ وَجْهَيْنِ مَبْنِيَّيْنِ عَلَى التَّعْلِيلَيْنِ فِيمَا إذَا بَاعَ الْجَمِيعَ ( أَصَحُّهُمَا ) الْوُجُوبُ ، وَسَنَذْكُرُهُمَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَيْعِ الْجَمِيعِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ فُصُولٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِيمَا إذَا خَرَجَ بِغَيْرِ الْمَبِيعِ بِالْوَقْفِ رَجَعَ بِالْأَرْشِ ، وَبِالْعِتْقِ لَا يُمْكِنُ ; لِأَنَّهُ يَسْرِي إلَى الْبَاقِي وَبِالْهِبَةِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي خُرُوجِ الْجَمِيعِ ، فَإِنَّ عَلَى الْقَوْلِ بِامْتِنَاعِ الرَّدِّ فِي النَّقْصِ وَالْعَجْزِ عَنْ رَدِّ الْجَمِيعِ يَكُونُ الْكَلَامُ فِي الْأَرْشِ كَالْكَلَامِ فِي تَعَذُّرِ الرَّدِّ فِي الْجَمِيعِ ، حَرْفًا بِحَرْفٍ ، وَالصَّحِيحُ فِيمَا إذَا خَرَجَ بَعْضُهُ بِالْبَيْعِ هُنَا أَنَّهُ لَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُخْتَصَرِ : وَلَوْ كَانَ بَاعَهَا أَوْ بَعْضَهَا ثُمَّ [ رَدَّهَا ] عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ ، وَلَا مِنْ قِيمَتِهِ مِنْ الْعَيْبِ وَقَالَ فِي الْأُمِّ فِي اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ فِي بَابِ الِاخْتِلَافِ فِي الْعَيْبِ : وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ أَوْ الثَّوْبَ أَوْ السِّلْعَةَ ، فَبَاعَ نِصْفَهَا مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهَا عَلَى عَيْبٍ ، دَلَّهُ لَهُ الْبَائِعُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ النِّصْفَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ ، وَلَا يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ نَقْصِ الْعَيْبِ مِنْ أَصْلِ الثَّمَنِ ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَلَامًا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ سَأَذْكُرُهُ عِنْدَ بَيْعِ الْجَمِيعِ . فَإِنَّ فِيهِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ كَوْنُهُ لَمْ يَأْنَسْ مِنْ الرَّدِّ ، وَهُنَاكَ أَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا رَضِيَ الْبَائِعُ جَازَ ، وَلَنَا فِي إفْرَادِ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ بِالرَّدِّ بِرِضَاءِ الْبَائِعِ وَجْهَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) الْجَوَازُ ، فَلْيَكُنْ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ جَارِيًا عَلَى الْأَصَحِّ ( إذَا قُلْنَا ) بِذَلِكَ ، فَلَوْ بَذَلَ الْمُشْتَرِي أَرْشَ نُقْصَانِ النَّقِيضِ هَلْ يُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَيْهِ ؟ يُحْتَمَلُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا الرَّدَّ مَعَ أَرْشِ الْعَيْبِ ، وَطَلَبَ الْآخَرُ الْإِمْسَاكَ وَغَرَامَةَ الْأَرْشِ ، فَإِنْ قُلْنَا : يُجَابُ الْمُشْتَرِي أَجَبْنَاهُ وَأَجْبَرْنَا الْبَائِعَ ، وَمِنْ ذَلِكَ يَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ أَوْجُهٌ ( أَصَحُّهَا ) امْتِنَاعُ الرَّدِّ إلَّا بِرِضَاءِ الْبَائِعِ ( وَالثَّانِي ) الِامْتِنَاعُ مُطْلَقًا ( وَالثَّالِثُ ) الْجَوَازُ مَعَ أَرْشِ التَّبْعِيضِ ( وَالرَّابِعُ ) مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ ، وَهُوَ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ وَالْمَاوَرْدِيِّ ، وَالْوَجْهَانِ بَعِيدَانِ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى 367 الْقَطْعِ بِخِلَافِهِمَا وَقَدْ أَطْلَقَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ هَذَا الْحُكْمَ ، وَالْخِلَافُ فِي جَوَازِ التَّبْعِيضِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْمُتَقَوِّمِ وَالْمِثْلِيِّ . وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ يَظْهَرُ فِي الْمُتَقَوِّمِ لِلْمَعْنَيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ .
( أَمَّا ) الْمِثْلِيُّ فَالْحِنْطَةُ وَنَحْوُهَا إذَا اشْتَرَى صُبْرَةَ حِنْطَةٍ فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّ بَعْضِهَا ، قَالَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ : إنْ قُلْنَا فِي الْعَبْدَيْنِ يَجُوزُ فَهَهُنَا كَذَلِكَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ وَالْفَرْقُ أَنَّ رَدَّ الْبَعْضِ لَا يُؤَدِّي إلَى تَجْهِيلِ الثَّمَنِ ، قُلْتُ : وَيَنْبَغِي بِنَاؤُهُمَا عَلَى خِلَافٍ سَيَأْتِي أَنَّ الْمَانِعَ الضَّرَرُ أَوْ اتِّحَادُ الصَّفْقَةِ ( إنْ قُلْنَا ) بِالْأَوَّلِ جَازَ ; لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ ( وَإِنْ قُلْنَا ) بِالثَّانِي فَالصَّفْقَةُ مُتَّحِدَةٌ ، فَيَنْبَنِي عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ أَوْ لَا ؟ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَجُوزُ ، وَعَلَى الثَّانِي يَمْتَنِعُ ، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ التَّفْرِيقِ هُنَا اخْتِيَارِيًّا لِكَوْنِهِ لَا ضَرَرَ فِيهِ . وَقَدْ رَأَيْتُ الْمَسْأَلَةَ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا فِي الْبُوَيْطِيِّ فِي آخِرِ بَابِ الصَّرْفِ ، وَقَالَ : وَمَنْ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا جُمْلَةً مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا يَرُدُّهُ جَمِيعًا أَوْ يَأْخُذُهُ جَمِيعًا ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْجَيِّدَ بِحِصَّتِهِ وَرَدَّ مَا بَقِيَ ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْجَوَازِ ، وَدَالٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاعَى الضَّرَرُ ، وَلَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي لِلْمُشْتَرِي بَعْضَ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ مِنْ الْبَائِعِ ثُمَّ وَجَدَ بِالْبَاقِي عَيْبًا . قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : فَالْمَذْهَبُ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ إذْ لَيْسَ فِيهِ تَبْعِيضُ الْمِلْكِ عَلَى الْبَائِعِ وَقِيلَ : لَا يَرُدُّهُ ( قُلْتُ ) وَيَنْبَغِي بِنَاءُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَانِعَ الضَّرَرُ أَوْ اتِّحَادُ الصَّفْقَةِ ( إنْ قُلْنَا ) بِالْأَوَّلِ فَلَهُ الرَّدُّ ( وَإِنْ قُلْنَا ) بِالثَّانِي فَتَخَرَّجَ عَلَى التَّفْرِيقِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَقِيَّةِ هَذَا الْفَصْلِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
( فَرْعٌ ) لَوْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَخَلَّفَ وَارِثَيْنِ ، فَهَلْ لِأَحَدِهِمَا رَدُّ نَصِيبِهِ ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : ( أَحَدُهَا ) لَيْسَ لَهُ الِانْفِرَادُ لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْحَدَّادِ ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ ، وَاسْتَدَلُّوا لَهُ بِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ أَحَدُ الِاثْنَيْنِ نِصْفَ الثَّمَنِ لَمْ يَلْزَمْ الْبَائِعَ تَسْلِيمُ النِّصْفِ إلَيْهِ فَعَلَى هَذَا هَلْ يَجِبُ لَهُ الْأَرْشُ ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ( ثَالِثُهَا ) إنْ أَيِسَ عَلَى الرَّدِّ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا ، وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْقَاضِي حُسَيْنٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عِنْدَ مَا إذَا اشْتَرَى وَكِيلٌ عَنْ رَجُلَيْنِ ، وَسَأَذْكُرُ مَا قَالَهُ هُنَاكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
368 وَالثَّانِي ) يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِرَدِّ نَصِيبِهِ لِأَنَّهُ جَمِيعُ مَالِهِ . حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ .
( وَالثَّالِثُ ) أَنَّ الْبَائِعَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْمَبِيعِ وَيُعْطِيَ نِصْفَ الثَّمَنِ وَبَيْنَ أَنْ يُعْطِيَ نِصْفَ الْأَرْشِ وَيُخَيَّرُ الَّذِي يُرِيدُ الرَّدَّ عَلَى إسْقَاطِ حَقِّهِ ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَحَكَاهُ الْعِمْرَانِيُّ أَنَّ أَبَا الطَّيِّبِ ذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ الْحَدَّادِ فِي شَرْحِ الْمُوَلَّدَاتِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث