المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الثاني
الصفحة 666 · ص. المطبوع 58 · الشرح
وَلَوْ أَوْلَجَ 58 فِي فَرْجٍ أَوْ أَوْلَجَ رَجُلٌ فِي قُبُلِهِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمُ الْوَطْءِ فَلَوْ أَوْلَجَ فِي امْرَأَةٍ وَأَوْلَجَ فِي قُبُلِهِ رَجُلٌ ، وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَى الْخُنْثَى وَيَبْطُلَ صَوْمُهُ وَحَجُّهُ لِأَنَّهُ إمَّا رَجُلٌ أَوْلَجَ ، وَإِمَّا امْرَأَةٌ وُطِئَتْ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ إنْ قُلْنَا : لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ ، لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ الْمَرْأَةُ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إخْرَاجُهَا . قَالَ الْبَغَوِيّ : وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا نُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الْخُنْثَى لَا نُبْطِلُ صَوْمَهُ وَلَا حَجَّهُ وَلَا نُوجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي أَوْلَجَ فِيهَا عِدَّةً ، وَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَوْ أَوْلَجَ ذَكَرَهُ فِي دُبُرِ رَجُلٍ وَنَزَعَهُ لَزِمَهُمَا الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ رَجُلًا لَزِمَهُمَا الْغُسْلُ وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً فَقَدْ لَمَسَتْ رَجُلًا وَخَرَجَ مِنْ دُبُرِ الرَّجُلِ شَيْءٌ ، فَغَسْلُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَاجِبٌ ، وَالزِّيَادَةُ مَشْكُوكٌ فِيهَا وَالتَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبٌ لِتَصِحَّ طَهَارَتُهُ ، وَقِيلَ لَا يَجِبُ وَهُوَ غَلَطٌ وَسَنُوَضِّحُهُ فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَلَوْ أَنَّ خُنْثَيَيْنِ أَوْلَجَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي فَرْجِ صَاحِبِهِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ الْفَرْجَيْنِ ، وَلَوْ أَوْلَجَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي دُبُرِ صَاحِبِهِ ، لَزِمَهُمَا الْوُضُوءُ بِالْإِخْرَاجِ ، وَلَا غُسْلَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمَا امْرَأَتَانِ ، وَلَوْ أَوْلَجَ أَحَدُهُمَا فِي فَرْجِ صَاحِبِهِ ، وَالْآخَرُ فِي دُبُرِ الْأَوَّلِ لَزِمَهُمَا الْوُضُوءُ بِالنَّزْعِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمَا امْرَأَتَانِ وَلَا غُسْلَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث