المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الثاني
الصفحة 668 · الشرح
وَلَهُ حُكْمُ الْمَرْأَةِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، وَلَوْ صَلَّى مَكْشُوفَ الرَّأْسِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ ، هَكَذَا أَطْلَقَهُ الْبَغَوِيّ وَكَثِيرُونَ وَقَالَ أَبُو الْفُتُوحِ : يَجِبُ عَلَيْهِ سَتْرُ جَمِيعِ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ فَإِنْ كَشَفَ بَعْضَهُمَا مِمَّا سِوَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ أَمَرْنَاهُ بِسَتْرِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، وَصَلَّى كَذَلِكَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ لِلشَّكِّ ، وَذَكَرَ فِي وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَجْهَيْنِ ، وَلَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ كَالْمَرْأَةِ وَلَا يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ كَالْمَرْأَةِ . وَقَالَ أَبُو الْفُتُوحِ : لَا نَأْمُرْهُ بِالْمُجَافَاةِ وَلَا بِتَرْكِهَا بَلْ يَفْعَلُ أَيُّهُمَا شَاءَ ، وَالْمُخْتَارُ مَا قَدَّمْنَاهُ ، وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ صَفَّقَ كَالْمَرْأَةِ ، وَلَا يَؤُمُّ رَجُلًا وَلَا خُنْثَى فَإِنْ أَمَّ نِسَاءً وَقَفَ قُدَّامَهُنَّ ، وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ . قَالَ أَبُو الْفُتُوحِ : فَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ بَانَ رَجُلًا وَأَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الْجُمُعَةِ لَزِمَهُ السَّعْيُ إلَيْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَزِمَهُ إعَادَةُ الظُّهْرِ وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ لَا يُجْزِئُهُ ، قَالَ : وَلَوْ صَلَّى بِهِمْ الْجُمُعَةَ أَوْ خَطَبَ أَوْ كَمَلَ بِهِ الْعَدَدُ لَزِمَهُمْ الْإِعَادَةُ ، فَإِنْ لَمْ يُعِيدُوا حَتَّى بَانَ رَجُلًا ، قَالَ : فَفِي سُقُوطِ الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ ، الصَّحِيحُ : تَجِبُ الْإِعَادَةُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث