المجموع شرح المهذب
المجموع شرح المهذب · الجزء الثاني
الصفحة 989 · الشرح
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَلَا يَجُوزُ لِعَادِمِ الْمَاءِ أَنْ يَتَيَمَّمَ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : " { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } " وَلَا يُقَالُ لَمْ يَجِدْ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ ، وَلِأَنَّهُ بَدَلٌ أُجِيزَ عَنْدَ عَدَمِ الْمُبْدَلِ فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَدَمِ كَالصَّوْمِ فِي الْكَفَّارَةِ لَا يَفْعَلُهُ حَتَّى يَطْلُبَ الرَّقَبَةَ ، وَلَا يَصِحُّ الطَّلَبُ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا يَطْلُبُ لِيَثْبُتَ شَرْطُ التَّيَمُّمِ وَهُوَ عَدَمُ الْمَاءِ ، فَلَمْ يَجُزْ فِي وَقْتٍ لَا يَجُوزُ فِيهِ فِعْلُ التَّيَمُّمِ ، وَالطَّلَبُ أَنْ يَنْظُرَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ، وَأَمَامَهُ وَوَرَاءَهُ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَائِلٌ مِنْ جَبَلٍ أَوْ غَيْرِهِ صَعَدَهُ وَنَظَرَ حَوَالَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ رَفِيقٌ سَأَلَهُ عَنْ الْمَاءِ ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث