المغني
المغني · الجزء الأول
الصفحة 146 · ص. المطبوع 90
( 172 ) فَصْلٌ : فَإِنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بَدَلَ مَسْحِهِ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَا يُجْزِئُهُ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْمَسْحِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ وَأَمَرَ بِالْمَسْحِ ; وَلِأَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيْ الطَّهَارَةِ ، فَلَمْ يُجْزِئْ عَنْ النَّوْعِ الْآخَرِ ، كَالْمَسْحِ عَنْ الْغَسْلِ . وَالثَّانِي يُجْزِئُ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جُنُبًا فَانْغَمَسَ فِي مَاءٍ يَنْوِي الطَّهَارَتَيْنِ ، أَجْزَأهُ مَعَ عَدَمِ الْمَسْحِ ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ مُنْفَرِدًا ; وَلِأَنَّ فِي صِفَةِ غَسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَسْحًا ; وَلِأَنَّ الْغَسْلَ أَبْلَغُ مِنْ الْمَسْحِ ، فَإِذَا أَتَى بِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُجْزِئَهُ ، كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ يَنْوِي بِهِ الْوُضُوءَ ، وَهَذَا فِيمَا إذَا لَمْ يُمِرَّ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ .
فَأَمَّا إنْ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مَعَ الْغَسْلِ أَوْ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ ; لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِالْمَسْحِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ { ۝ مُعَاوِيَةَ ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ ، حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ ، ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إلَى مُؤَخَّرِهِ ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إلَى مُقَدَّمِهِ . } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . وَلَوْ حَصَلَ عَلَى رَأْسِهِ مَاءُ الْمَطَرِ ، أَوْ صَبَّ عَلَيْهِ إنْسَانٌ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَيْهِ يَقْصِدُ بِذَلِكَ الطَّهَارَةَ ، أَوْ كَانَ قَدْ صَمَدَ لِلْمَطَرِ ، أَجْزَأَهُ .
وَإِنْ حَصَلَ الْمَاءُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَجْزَأَهُ أَيْضًا ; لِأَنَّ حُصُولَ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ بِغَيْرِ قَصْدٍ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْمَاءِ ، فَمَتَى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْبَلَلِ وَمَسَحَ بِهِ فَقَدْ مَسَحَ بِمَاءٍ غَيْرِ مُسْتَعْمَلٍ ، فَصَحَّتْ طَهَارَتُهُ ، كَمَا لَوْ حَصَلَ بِقَصْدِهِ . 90 فَإِنْ لَمْ يَمْسَحْ بِيَدِهِ ، وَقُلْنَا إنَّ الْغَسْلَ يَقُومُ مَقَامَ الْمَسْحِ ، نَظَرْنَا ; فَإِنْ قَصَدَ حُصُولَ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ أَجْزَأَهُ إذَا جَرَى الْمَاءُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْهُ . وَإِنْ قُلْنَا لَمْ يُجْزِئْ الْغَسْلُ عَنْ الْمَسْحِ ، لَمْ يُجْزِئْهُ بِحَالٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث