المغني
المغني · الجزء الثاني
( 1914 ) فَصْلٌ : وَمِنْ أَجَرَ دَارِهِ ، فَقَبَضَ كِرَاهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَعَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ يُزَكِّيه إذَا اسْتَفَادَهُ . وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } . وَلِأَنَّهُ مَالٌ مُسْتَفَادٌ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ ، فَأَشْبَهَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ . وَكَلَامُ أَحْمَدَ ، فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَجَرَ دَارِهِ سَنَةً ، وَقَبَضَ أُجْرَتَهَا فِي آخِرِهَا ، فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا زَكَاتَهَا ، لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ ، فَصَارَتْ كَسَائِرِ الدُّيُونِ ، إذَا قَبَضَهَا بَعْدَ حَوْلٍ زَكَّاهَا حِينَ يَقْبِضُهَا ، فَإِنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ ، فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ عَلَى مُقَيَّدِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث