المغني
المغني · الجزء الثالث
( 2443 ) فَصْلٌ : وَيُحْرِمُ بِالْقَضَاءِ مِنْ أَبْعَدِ الْمَوْضِعَيْنِ : الْمِيقَاتِ ، أَوْ مَوْضِعِ إحْرَامِهِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمِيقَاتُ أَبْعَدَ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَجَاوُزُ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ، وَإِنْ كَانَ مَوْضِعُ إحْرَامِهِ أَبْعَدِ ، فَعَلَيْهِ الْإِحْرَامُ بِالْقَضَاءِ مِنْهُ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالشَّافِعِيَّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ النَّخَعِيُّ : يُحْرِمُ مِنْ مَوْضِعِ الْجِمَاعِ ; لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْإِفْسَادِ . وَلَنَا ، أَنَّهَا عِبَادَةٌ فَكَانَ قَضَاؤُهَا عَلَى حَسَبِ أَدَائِهَا ، كَالصَّلَاةِ .
وَقَالَ النَّخَعِيُّ : يُحْرِمُ مِنْ مَوْضِعِ الْجِمَاعِ ; لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْإِفْسَادِ . وَلَنَا ، أَنَّهَا عِبَادَةٌ فَكَانَ قَضَاؤُهَا عَلَى حَسَبِ أَدَائِهَا ، كَالصَّلَاةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث