المغني
المغني · الجزء الثالث
( 2649 ) فَصْلٌ : وَإِنْ حَلَقَ مُحْرِمٌ رَأْسَ مُحْرِمٍ بِإِذْنِهِ ، فَالْفِدْيَةُ عَلَى مَنْ حُلِقَ رَأْسُهُ . وَكَذَلِكَ إنْ حَلَقَهُ حَلَالٌ بِإِذْنِهِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ } . وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ غَيْرَهُ هُوَ الَّذِي يَحْلِقُهُ ، فَأَضَافَ الْفِعْلَ إلَيْهِ ، وَجَعَلَ الْفِدْيَةَ عَلَيْهِ .
وَإِنْ حَلَقَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَائِمًا ، فَلَا فِدْيَةَ عَلَى الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ . وَبِهَذَا قَالَ إِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ 261 صَاحِبُ مَالِكٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : عَلَى الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ الْفِدْيَةُ . وَعَنْ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ . وَلَنَا ، أَنَّهُ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَلَمْ يُحْلَقْ بِإِذْنِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ انْقَطَعَ الشَّعْرُ بِنَفْسِهِ . إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ الْفِدْيَةَ عَلَى الْحَالِقِ ، حَرَامًا كَانَ أَوْ حَلَالًا .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : عَلَى الْحَلَالِ صَدَقَةٌ . وَقَالَ عَطَاءٌ : عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ . وَلَنَا ، أَنَّهُ أَزَالَ مَا مُنِعَ مِنْ إزَالَتِهِ لِأَجْلِ الْإِحْرَامِ ، فَكَانَتْ عَلَيْهِ فِدْيَتُهُ ، كَالْمُحْرِمِ يَحْلِقُ رَأْسَ نَفْسِهِ .
وَإِنْ حَلَقَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَائِمًا ، فَلَا فِدْيَةَ عَلَى الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ . وَبِهَذَا قَالَ إِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ 261 صَاحِبُ مَالِكٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : عَلَى الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ الْفِدْيَةُ . وَعَنْ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ . وَلَنَا ، أَنَّهُ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَلَمْ يُحْلَقْ بِإِذْنِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ انْقَطَعَ الشَّعْرُ بِنَفْسِهِ . إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ الْفِدْيَةَ عَلَى الْحَالِقِ ، حَرَامًا كَانَ أَوْ حَلَالًا .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : عَلَى الْحَلَالِ صَدَقَةٌ . وَقَالَ عَطَاءٌ : عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ . وَلَنَا ، أَنَّهُ أَزَالَ مَا مُنِعَ مِنْ إزَالَتِهِ لِأَجْلِ الْإِحْرَامِ ، فَكَانَتْ عَلَيْهِ فِدْيَتُهُ ، كَالْمُحْرِمِ يَحْلِقُ رَأْسَ نَفْسِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث