المغني
المغني · الجزء الثالث
الصفحة 2152
( 2652 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَفِي كُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ ) يَعْنِي إذَا حَلَقَ دُونَ الْأَرْبَعِ ، فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ شَعْرَةٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ . وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، فِي الشَّعْرَةِ دِرْهَمٌ ، وَفِي الشَّعْرَتَيْنِ دِرْهَمَانِ . وَعَنْهُ ، فِي كُلّ شَعْرَةٍ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَنَحْوُهُ عَنْ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ . قَالَ مَالِكٌ عَلَيْهِ فِيمَا قَلَّ مِنْ الشَّعْرِ إطْعَامُ طَعَامٍ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْي : يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ ، فَيَجِبُ فِيهِ أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّدَقَةِ . وَعَنْ مَالِكٍ ، فِي مَنْ أَزَالَ شَعْرًا يَسِيرًا : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ النَّصَّ إنَّمَا أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ كُلِّهِ ، فَأَلْحَقْنَا بِهِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّأْسِ .
وَلَنَا ، أَنَّ مَا ضُمِنَتْ جُمْلَتُهُ ضُمِنَتْ أَبْعَاضُهُ ، كَالصَّيْدِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَجِبَ الْإِطْعَامُ ; لِأَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا عَدَلَ عَنْ الْحَيَوَانِ إلَى الْإِطْعَامِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ ، وَهَا هُنَا أَوْجَبَ الْإِطْعَامَ مَعَ الْحَيَوَانِ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ فِيمَا لَا يَجِبُ فِيهِ الدَّمُ ، وَيَجِبُ مُدٌّ ; لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا وَجَبَ بِالشَّرْعِ فِدْيَةً ، فَكَانَ وَاجِبًا فِي أَقَلِّ الشَّعْرِ ، وَالطَّعَامُ الَّذِي يُجْزِئُ فِيهِ إخْرَاجُهُ ، وَهُوَ مَا يُجْزِئُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ ابْتِدَاءً مِنْ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، كَاَلَّذِي يَجِبُ فِي الْأَرْبَعِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث