المغني
المغني · الجزء الثالث
( 2686 ) فَصْلٌ : وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ الصَّيْدِ ، يُخَيَّرُ قَاتِلُهُ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا ، فَيُطْعِمَهُ لِلْمَسَاكِينِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَصُومَ . وَهَلْ يَجُوزُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ ; أَحَدُهُمَا ، لَا يَجُوزُ . وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ أَحْمَدَ ، فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ : إذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا ، وَلَمْ يُصِبْ لَهُ عَدْلًا يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِ ; قَوَّمَ طَعَامًا إنْ قَدَرَ عَلَى طَعَامٍ ، وَإِلَّا صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا . هَكَذَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَلِأَنَّهُ جَزَاءُ صَيْدٍ ، فَلَمْ يَجُزْ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِيهِ ، كَاَلَّذِي لَهُ مِثْلٌ ; وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَيَّرَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ لَيْسَ بِهَا الْقِيمَةُ ، وَإِذَا عَدِمَ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ يَبْقَى التَّخْيِيرُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ ، فَأَمَّا إيجَابُ شَيْءٍ غَيْرِ الْمَنْصُوصِ فَلَا . الثَّانِي ، يَجُوزُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ ; لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِكَعْبٍ : مَا جَعَلْت عَلَى نَفْسِك ؟ قَالَ : دِرْهَمَيْنِ . قَالَ : اجْعَلْ مَا جَعَلْت عَلَى نَفْسِك . وَقَالَ عَطَاءٌ : فِي الْعُصْفُورِ نِصْفُ دِرْهَمٍ . وَظَاهِرُهُ إخْرَاجُ الدَّرَاهِمِ الْوَاجِبَةِ .
وَلِأَنَّهُ جَزَاءُ صَيْدٍ ، فَلَمْ يَجُزْ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِيهِ ، كَاَلَّذِي لَهُ مِثْلٌ ; وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَيَّرَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ لَيْسَ بِهَا الْقِيمَةُ ، وَإِذَا عَدِمَ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ يَبْقَى التَّخْيِيرُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ ، فَأَمَّا إيجَابُ شَيْءٍ غَيْرِ الْمَنْصُوصِ فَلَا . الثَّانِي ، يَجُوزُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ ; لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِكَعْبٍ : مَا جَعَلْت عَلَى نَفْسِك ؟ قَالَ : دِرْهَمَيْنِ . قَالَ : اجْعَلْ مَا جَعَلْت عَلَى نَفْسِك . وَقَالَ عَطَاءٌ : فِي الْعُصْفُورِ نِصْفُ دِرْهَمٍ . وَظَاهِرُهُ إخْرَاجُ الدَّرَاهِمِ الْوَاجِبَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث