المغني
المغني · الجزء الثالث
الصفحة 2183 · ص. المطبوع 279
279 فَصْلٌ : وَلَا يَمْلِكُ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ ابْتِدَاءً بِالْبَيْعِ ، وَلَا بِالْهِبَةِ ، وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْأَسْبَابِ ، فَإِنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ { ۝ أَهْدَى إلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : إنَّا لَمْ نَرُدُّهُ عَلَيْك إلَّا أَنَّا حُرُمٌ } . فَإِنْ أَخَذَهُ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ ، ثُمَّ تَلِفَ ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ .
وَإِنْ كَانَ مَبِيعًا ، فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ أَوْ رَدُّهُ إلَى مَالِكِهِ . فَإِنْ أَرْسَلَهُ ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءٌ ، وَعَلَيْهِ رَدُّ الْمَبِيعِ أَيْضًا . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهُ إرْسَالُهُ ، كَمَا لَوْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إثْبَاتُ يَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ عَلَى الصَّيْدِ .
وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ . وَلَا يَسْتَرِدُّ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ الَّذِي بَاعَهُ وَهُوَ حَلَالٌ مُخْتَارٌ وَلَا عَيْبَ فِي ثَمَنِهِ ، وَلَا غَيْرَهُمَا ; لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ مِلْكٍ عَلَى الصَّيْدِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ .
وَإِنْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِعَيْبِ أَوْ خِيَارٍ ، فَلَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ سَبَبَ الرَّدِّ مُتَحَقِّقٌ ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُحْرِمِ ، وَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث