المغني
المغني · الجزء الثالث
( 2701 ) فَصْلٌ : وَإِذَا فَاتَ الْقَارِنَ الْحَجُّ ، حَلَّ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ مَا أَهَلَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَإِسْحَاقَ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْزِئَهُ مَا فَعَلَ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا قَضَاءُ الْحَجِّ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ غَيْرُهُ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَالثَّوْرِيُّ : يَطُوفُ وَيَسْعَى لِعُمْرَتِهِ ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ وَيَسْعَى لِحَجِّهِ . إلَّا أَنَّ سُفْيَانَ قَالَ : وَيُهْرِقُ دَمًا . وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَنْ يَجِبَ الْقَضَاءُ عَلَى حَسَبِ الْأَدَاءِ ، فِي صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَاهُنَا كَذَلِكَ ، وَيَلْزَمُهُ ; هَدْيَانِ ; هَدْيٌ لِلْقِرَانِ ، وَهَدْيُ فَوَاتِهِ . وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ . وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ هَدْيٌ ثَالِثٌ لِلْقَضَاءِ . وَلَيْسَ بِشَيْءِ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ لَا يَجِبُ لَهُ هَدْيٌ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْهَدْيُ الَّذِي فِي سَنَةِ الْقَضَاءِ لِلْفَوَاتِ ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَأْمُرْهُ الصَّحَابَةُ بِأَكْثَرِ مِنْ هَدْيٍ وَاحِدٍ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَالثَّوْرِيُّ : يَطُوفُ وَيَسْعَى لِعُمْرَتِهِ ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ وَيَسْعَى لِحَجِّهِ . إلَّا أَنَّ سُفْيَانَ قَالَ : وَيُهْرِقُ دَمًا . وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَنْ يَجِبَ الْقَضَاءُ عَلَى حَسَبِ الْأَدَاءِ ، فِي صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَاهُنَا كَذَلِكَ ، وَيَلْزَمُهُ ; هَدْيَانِ ; هَدْيٌ لِلْقِرَانِ ، وَهَدْيُ فَوَاتِهِ . وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ . وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ هَدْيٌ ثَالِثٌ لِلْقَضَاءِ . وَلَيْسَ بِشَيْءِ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ لَا يَجِبُ لَهُ هَدْيٌ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْهَدْيُ الَّذِي فِي سَنَةِ الْقَضَاءِ لِلْفَوَاتِ ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَأْمُرْهُ الصَّحَابَةُ بِأَكْثَرِ مِنْ هَدْيٍ وَاحِدٍ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث