المغني
المغني · الجزء الخامس
الْحَالُ الثَّالِثَةُ ، أَنْ يَخْتَلِفَا فِي التَّصَرُّفِ ، فَيَقُولَ الْوَكِيلُ : بِعْت الثَّوْبَ وَقَبَضْت الثَّمَنَ ، فَتَلِفَ . فَيَقُولُ الْمُوَكِّلُ : لَمْ تَبِعْ وَلَمْ تَقْبِضْ . أَوْ يَقُولَ : بِعْت وَلَمْ تَقْبِضْ شَيْئًا . فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ . ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ . وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالْقَبْضَ ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِمَا ، كَمَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ الْمُجْبَرَةِ عَلَى النِّكَاحِ فِي تَزْوِيجِهَا . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُقْبَلَ قَوْلُهُ .
وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِحَقٍّ لَغَيْرِهِ عَلَى مُوَكِّلِهِ ، فَلَمْ يُقْبَلْ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ . وَإِنْ وَكَّلَ فِي شِرَاءِ 61 عَبْدٍ ، فَاشْتَرَاهُ ، وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ ، فَقَالَ : اشْتَرَيْته بِأَلْفِ . وَقَالَ : بَلْ اشْتَرَيْته بِخَمْسِمِائَةٍ . فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ ; لِمَا ذَكَرْنَاهُ . وَقَالَ الْقَاضِي : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَيَّنَ لَهُ الشِّرَاءَ بِمَا ادَّعَاهُ ، فَقَالَ : اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِأَلْفٍ . فَادَّعَى الْوَكِيلُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِذَلِكَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ إذًا ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ ; لِأَنَّ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي أَصْلِ شَيْءٍ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي صِفَتِهِ .
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَهَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ ; لِأَنَّهُ غَارِمٌ مُطَالَبٌ بِالثَّمَنِ . وَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ ; لِكَوْنِهِ الْغَارِمَ ; فَإِنَّهُ يُطَالِبُهُ بِرَدِّ مَا زَادَ عَلَى خُمْسِ الْمِائَةِ . وَلَنَا ، أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْبَيْعِ ، وَلِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الشِّرَاءِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي قَدْرِ ثَمَنِ الْمُشْتَرَيْ ، كَالْمُضَارِبِ ، وَكَمَا لَوْ قَالَ لَهُ : اشْتَرِ بِأَلْفٍ عِنْدَ الْقَاضِي .
وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِحَقٍّ لَغَيْرِهِ عَلَى مُوَكِّلِهِ ، فَلَمْ يُقْبَلْ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ . وَإِنْ وَكَّلَ فِي شِرَاءِ 61 عَبْدٍ ، فَاشْتَرَاهُ ، وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ ، فَقَالَ : اشْتَرَيْته بِأَلْفِ . وَقَالَ : بَلْ اشْتَرَيْته بِخَمْسِمِائَةٍ . فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ ; لِمَا ذَكَرْنَاهُ . وَقَالَ الْقَاضِي : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَيَّنَ لَهُ الشِّرَاءَ بِمَا ادَّعَاهُ ، فَقَالَ : اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِأَلْفٍ . فَادَّعَى الْوَكِيلُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِذَلِكَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ إذًا ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ ; لِأَنَّ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي أَصْلِ شَيْءٍ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي صِفَتِهِ .
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَهَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ ; لِأَنَّهُ غَارِمٌ مُطَالَبٌ بِالثَّمَنِ . وَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ ; لِكَوْنِهِ الْغَارِمَ ; فَإِنَّهُ يُطَالِبُهُ بِرَدِّ مَا زَادَ عَلَى خُمْسِ الْمِائَةِ . وَلَنَا ، أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْبَيْعِ ، وَلِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الشِّرَاءِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي قَدْرِ ثَمَنِ الْمُشْتَرَيْ ، كَالْمُضَارِبِ ، وَكَمَا لَوْ قَالَ لَهُ : اشْتَرِ بِأَلْفٍ عِنْدَ الْقَاضِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث