المغني
المغني · الجزء الأول
الصفحة 338 · ص. المطبوع 179
( 416 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَخْرَجَ رِجْلَهُ إلَى سَاقِ الْخُفِّ ، فَهُوَ كَخَلْعِهِ . وَبِهَذَا قَالَ إِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَبِينُ لِي أَنَّ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ ; لِأَنَّ الرِّجْلَ لَمْ تَظْهَرْ . وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ فِي " رُءُوسِ الْمَسَائِلِ " ، عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى كَذَلِكَ 179 وَلَنَا ، أَنَّ اسْتِقْرَارَ الرِّجْلِ فِي الْخُفِّ شَرْطُ جَوَازِ الْمَسْحِ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَدْخَلَ الْخُفَّ ، فَأَحْدَثَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِهَا فِيهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمَسْحُ ، فَإِذَا تَغَيَّرَ الِاسْتِقْرَارُ زَالَ شَرْطُ جَوَازِ الْمَسْحِ ، فَيَبْطُلُ الْمَسْحُ لِزَوَالِ شَرْطِهِ ، كَزَوَالِ اسْتِتَارِهِ وَإِنْ كَانَ إخْرَاجُ الْقَدَمِ إلَى مَا دُونَ ذَلِكَ ، لَمْ يَبْطُلْ الْمَسْحُ ; لِأَنَّهَا لَمْ تَزُلْ عَنْ مُسْتَقَرِّهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث