المغني
المغني · الجزء الخامس
الصفحة 3740
( 4374 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَنَافِعِهِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ وَقَفَ شَيْئًا وَقْفًا صَحِيحًا ، فَقَدْ صَارَتْ مَنَافِعُهُ جَمِيعُهَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، وَزَالَ عَنْ الْوَاقِفِ مِلْكُهُ ، وَمِلْكُ مَنَافِعِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْهَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَفَ شَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ ، فَيَدْخُلُ فِي جُمْلَتِهِمْ ، مِثْلُ أَنْ يَقِفَ مَسْجِدًا ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ ، أَوْ مَقْبَرَةً فَلَهُ الدَّفْنُ فِيهَا ، أَوْ بِئْرًا لِلْمُسْلِمِينَ ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَقِيَ مِنْهَا ، أَوْ سِقَايَةً ، أَوْ شَيْئًا يَعُمُّ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَكُونُ كَأَحَدِهِمْ . لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا كُلِّهِ خِلَافًا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَبَّلَ بِئْرَ رُومَةَ ، وَكَانَ دَلْوُهُ فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث