المغني
المغني · الجزء السادس
( 4567 ) فَصْلٌ : وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ الْتِقَاطُ الطِّفْلِ الْمَنْبُوذِ ، إذَا وُجِدَ مَنْ يَلْتَقِطُهُ سِوَاهُ ; لِأَنَّ مَنَافِعَهُ لِسَيِّدِهِ ; فَلَا يُذْهِبُهَا فِي غَيْرِ نَفْعِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَلَى اللَّقِيطِ إلَّا الْوِلَايَةُ ، وَلَا وِلَايَةَ لِعَبْدٍ . فَإِنْ الْتَقَطَهُ لَمْ يُقَرَّ فِي يَدَيْهِ ، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ السَّيِّدُ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ ، أُقِرَّ فِي يَدَيْهِ ; لِأَنَّهُ اسْتَعَانَ بِهِ فِي ذَلِكَ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ الْتَقَطَهُ بِيَدِهِ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَصَارَ كَمَا لَوْ الْتَقَطَهُ . وَالْحُكْمُ فِي الْأَمَةِ كَالْحُكْمِ فِي الْمُكَاتَبِ . فَأَمَّا إنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَلْتَقِطُهُ سِوَاهُ ، وَجَبَ الْتِقَاطُهُ ; لِأَنَّهُ تَخْلِيصٌ لَهُ مِنْ الْهَلَاكِ ، فَأَشْبَهَ تَخْلِيصَهُ مِنْ الْغَرَقِ
وَالْمُدَبَّرُ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ ، كَالْقِنِّ ، وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ بِمَالِهِ ، وَلَا بِمَنَافِعِهِ ، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ .
وَالْمُدَبَّرُ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ ، كَالْقِنِّ ، وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ بِمَالِهِ ، وَلَا بِمَنَافِعِهِ ، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث