المغني
المغني · الجزء السادس
( 4596 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَسْقَطَ عَنْ وَارِثِهِ دَيْنًا ، أَوْ أَوْصَى بِقَضَاءِ دَيْنِهِ ، أَوْ أَسْقَطَتْ الْمَرْأَةُ صَدَاقَهَا عَنْ زَوْجِهَا ، أَوْ عَفَا عَنْ جِنَايَةٍ مُوجِبُهَا الْمَالُ ، فَهُوَ كَالْوَصِيَّةِ . وَإِنْ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ ، وَقُلْنَا : الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ عَيْنًا . سَقَطَ إلَى غَيْرِ بَدَلٍ . وَإِنْ قُلْنَا : الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ . سَقَطَ الْقِصَاصُ ، وَوَجَبَ الْمَالُ . وَإِنْ عَفَا عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ ، سَقَطَ مُطْلَقًا . وَإِنْ وَصَّى لِغَرِيمِ وَارِثِهِ ، صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ . وَكَذَلِكَ إنْ وَهَبَ لَهُ . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ 59 وَأَبُو حَنِيفَةَ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : هُوَ وَصِيَّةٌ لِلْوَارِثِ ; لِأَنَّ الْوَارِثَ يَنْتَفِعُ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ وَتُسْتَوْفَى دُيُونُهُ مِنْهَا . وَلَنَا ، أَنَّهُ وَصَّى لِأَجْنَبِيٍّ ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ وَصَّى لِمَنْ عَادَتُهُ الْإِحْسَانُ إلَى وَارِثِهِ . وَإِنْ وَصَّى لِوَلَدِ وَارِثِهِ ، صَحَّ ، فَإِنْ كَانَ يَقْصِدُ بِذَلِكَ نَفْعَ الْوَارِثِ ، لَمْ يَجُزْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى . قَالَ طَاوُسٌ ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { : فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إثْمًا } قَالَ : أَنْ يُوصِيَ لِوَلَدِ ابْنَتِهِ ، وَهُوَ يُرِيدُ ابْنَتَهُ . رَوَاهُ سَعِيدٌ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنْ الْكَبَائِرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث