المغني
المغني · الجزء السادس
( 4599 ) فَصْلٌ : وَإِنْ مَلَكَ مِنْ وَرَثَتِهِ مَنْ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ ، كَبَنِي عَمِّهِ ، فَأَعْتَقَهُمْ فِي مَرَضِهِ ، فَعِتْقُهُمْ وَصِيَّةٌ ; لِأَنَّهُ حَصَلَ بِفِعْلِهِ وَاخْتِيَارِهِ ، وَحُكْمُهُمْ فِي الْعِتْقِ حُكْمُ الْأَجَانِبِ ، إنْ خَرَجُوا مِنْ الثُّلُثِ عَتَقُوا ، وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ الثُّلُثِ . وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَقُوا وَلَا يَرِثُوا ; لِأَنَّهُمْ لَوْ وَرِثُوا لَكَانَتْ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ ، فَيَبْطُلُ عِتْقُهُمْ ، ثُمَّ يَبْطُلُ مِيرَاثُهُمْ . وَقَدْ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ ، فِي رَجُلٍ مَلَكَ ابْنَ عَمِّهِ ، فَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ : عَتَقَ ، وَلَمْ يَرِثْ . وَهَذَا فِي مَعْنَى مَا ذَكَرْنَا ; لِأَنَّ إقْرَارَهُ لَوَارِثٍ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، فَمَنَعْنَا مِيرَاثَهُ لِيُقْبَلَ إقْرَارُهُ لَهُ بِالْإِعْتَاقِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث