المغني
المغني · الجزء السادس
الصفحة 3943 · ص. المطبوع 62
( 4603 ) فَصْلٌ : وَإِنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ لَوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ ، وَقَالَ : إنْ رَدُّوا وَصِيَّةَ الْوَارِثِ فَالثُّلُثُ كُلُّهُ لِلْأَجْنَبِيِّ . ، كَمَا وَصَّى . وَإِنْ أَجَازُوا لِلْوَارِثِ ، فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ . وَلَوْ قَالَ : أَوْصَيْت لَفُلَانٍ بِثُلُثِي ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلِي 62 فَهُوَ لِفُلَانٍ . صَحَّ . وَإِنْ قَالَ : وَصَّيْت بِثُلُثِي لَفُلَانٍ ، فَإِنْ قَدِمَ فُلَانٌ الْغَائِبُ فَهُوَ لَهُ . صَحَّ ، فَإِنْ قَدِمَ الْغَائِبُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ، صَارَ هُوَ الْوَصِيَّ ، وَبَطَلَتْ وَصِيَّةُ الْأَوَّلِ ، سَوَاءٌ عَادَ إلَى الْغَيْبَةِ أَوْ لَمْ يَعُدْ ; لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ شَرْطُ انْتِقَالِ الْوَصِيَّةِ إلَيْهِ ، فَلَمْ يَنْتَقِلْ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ . وَإِنْ مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ قُدُومِ الْغَائِبِ ، فَالْوَصِيَّةُ لِلْحَاضِرِ ، سَوَاءٌ قَدِمَ الْغَائِبُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَقْدَمْ . ذَكَرَهُ الْقَاضِي ; لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ ثَبَتَتْ لِوُجُودِ شَرْطِهَا ، فَلَمْ تُنْقَلْ عَنْهُ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَقْدُمْ . وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْغَائِبَ إنْ قَدِمَ بَعْدَ الْمَوْتِ ، كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُ ; لِأَنَّهُ جَعَلَهَا لَهُ بِشَرْطِ قُدُومِهِ ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث