المغني
المغني · الجزء السادس
الصفحة 3950
( 4610 ) فَصْلٌ : وَلَوْ أَوْصَى لِامْرَأَةِ أَجْنَبِيَّةٍ ، أَوْ أَوْصَتْ لَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُمَا إلَّا بِالْإِجَازَةِ مِنْ الْوَرَثَةِ . وَإِنْ أَوْصَى أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، جَازَتْ الْوَصِيَّةُ ، لِأَنَّهُ صَارَ غَيْرَ وَارِثٍ ، إلَّا أَنَّهُ إنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَا تُعْطَى أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا ; لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا لِيُوصِلَ إلَيْهَا مَالَهُ بِالْوَصِيَّةِ ، فَلَمْ يُنَفَّذْ لَهَا ذَلِكَ ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَوْ أَوْصَى لَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ تَرِثُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث