المغني
المغني · الجزء السادس
الصفحة 3974
( 4635 ) فَصْلٌ : فَإِنْ خَلَّفَ بِنْتًا ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهَا ، فَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْحُكْمِ فِيمَا لَوْ كَانَ ابْنًا عِنْدَ مَنْ يَرَى الرَّدَّ ; لِأَنَّهَا تَأْخُذُ الْمَالَ كُلَّهُ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ ، وَمَنْ لَا يَرَى الرَّدَّ يَقْتَضِي قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الثُّلُثُ ، وَلَهَا نِصْفُ الْبَاقِي ، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ . وَيَقْتَضِي قَوْلُ مَالِكٍ أَنْ يَكُونَ لِلْمُوصَى لَهُ النِّصْفُ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ وَلَهَا نِصْفُ الْبَاقِي ، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ . فَإِنْ خَلَّفَ ابْنَتَيْنِ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ إحْدَاهُمَا ، فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ عِنْدَنَا . وَيَقْتَضِي قَوْلُ مَنْ لَا يَرَى الرَّدَّ أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ لِبَيْتِ الْمَالِ الرُّبُعُ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رُبُعُهُ . وَيَقْتَضِي قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّ الثُّلُثَ لِلْمُوصَى لَهُ ، وَلِلْبِنْتَيْنِ ثُلُثَا مَا بَقِيَ ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ . وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ . فَإِنْ خَلَّفَ جَدَّةً وَحْدَهَا ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهَا ، فَقِيَاسُ قَوْلِنَا أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ . وَقِيَاسُ قَوْلِ مَنْ لَا يَرَى الرَّدَّ أَنَّهَا مِنْ سَبْعَةٍ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّبُعُ ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ . وَقِيَاسُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ لِلْمُوصَى لَهُ السُّدُسَ ، وَلِلْجَدَّةِ سُدُسُ مَا بَقِيَ ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث