المغني
المغني · الجزء السادس
الصفحة 3978 · ص. المطبوع 80
( 4639 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ الثَّانِيَةُ بِنِصْفِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ ، أَخَذْت مَخْرَجَ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ ، وَهُوَ سِتَّةٌ ، نَقَصْت مِنْهَا وَاحِدًا ، يَبْقَى خَمْسَةٌ ، فَهِيَ النَّصِيبُ ثُمَّ تَزِيدُ وَاحِدًا عَلَى سِهَامِ الْبَنِينَ ، وَتَضْرِبُهَا فِي الْمَخْرَجِ ، تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ تَنْقُصُهَا ثَلَاثَةً ، يَبْقَى أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، فَهُوَ الْمَالُ فَتَدْفَعُ إلَى صَاحِبِ النَّصِيبِ خَمْسَةً ، يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ اثْنَانِ ، تَدْفَعُ مِنْهُمَا سَهْمًا إلَى الْوَصِيِّ الْآخَرِ ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ . وَبِالطَّرِيقِ الثَّانِي ، تَزِيدُ عَلَى سِهَامِ الْبَنِينَ نِصْفًا ، وَتَضْرِبُهَا فِي الْمَخْرَجِ ، تَكُنْ أَحَدًا وَعِشْرِينَ . وَبِالثَّالِثِ ، تَعْمَلُ كَمَا عَمِلْت فِي الْأُولَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعَةً ضَرَبْتهَا فِي ثَلَاثَةٍ ; مِنْ أَجْلِ أَنَّ 80 الْوَصِيَّةَ الثَّانِيَةَ بِنِصْفِ الثُّلُثِ . وَبِالرَّابِعِ ، تَجْعَلُ الثُّلُثَ سَهْمَيْنِ وَنَصِيبًا ، تَدْفَعُ النَّصِيبَ إلَى صَاحِبِهِ ، وَإِلَى الْآخَرِ سَهْمًا ، يَبْقَى مِنْ الْمَالِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَنَصِيبَانِ ، تَدْفَعُ نَصِيبَيْنِ إلَى ابْنَيْنِ ، يَبْقَى خَمْسَةٌ لِلثَّالِثِ ، فَهِيَ النَّصِيبُ ، فَإِذَا بَسَطْتهَا كَانَتْ أَحَدًا وَعِشْرِينَ ، وَبِالْجَبْرِ ، تَأْخُذُ مَالًا فَتُلْقِي مِنْهُ ثُلُثَهُ نَصِيبًا ، وَتَدْفَعُ إلَى الْآخَرِ نِصْفَ بَاقِي الثُّلُثِ ، يَبْقَى مِنْ الْمَالِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ إلَّا نِصْفَ نَصِيبٍ ، اُجْبُرْهُ بِنِصْفِ نَصِيبٍ ، وَزِدْهُ عَلَى سِهَامِ الْبَنِينَ ، يَصِيرُ ثَلَاثَةً وَنِصْفًا ، تَعْدِلُ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ ، أَقْلِبْ وَحَوِّلْ ، يَصِيرُ النَّصِيبُ خَمْسَةً ، وَكُلُّ سَهْمٍ سِتَّةً تَكُنْ أَحَدًا وَعِشْرِينَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث