المغني
المغني · الجزء السادس
الصفحة 4243 · ص. المطبوع 227
( 4916 ) فَصْلٌ : ابْنُ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ وَمَوْلَى أُمِّهِ ، الْبَاقِي لِمَوْلَى الْأُمِّ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : الرَّدُّ أَوْلَى مِنْ الْمَوْلَى ; فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُمٌّ فَلَهَا السُّدُسُ ، وَفِي الْبَاقِي رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا : لِلْمَوْلَى ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ . وَالثَّانِيَةُ : لِلْأُمِّ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مَوْلًى ، فَالْبَاقِي مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَالْأُخْرَى هُوَ لِلْأُمِّ
فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ بِالْفَرْضِ ، وَلَهُ الْبَاقِي فِي رِوَايَةٍ ، وَالْأُخْرَى هُوَ لِلْأُمِّ . بِنْتٌ وَأَخٌ أَوْ ابْنُ أَخٍ ، أَوْ خَالٍ ، أَوْ أَبُو أُمٍّ ، أَوْ غَيْرُهُمْ مِنْ الْعَصَبَاتِ ; لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ الْعَبَادِلَةَ . وَإِنْ كَانَ مَعَهَا أَخٌ وَأُخْتٌ ، أَوْ ابْنُ أَخٍ وَأُخْتُهُ ، أَوْ خَالٌ ، أَوْ خَالَةٌ ، فَالْبَاقِي لِلذَّكَرِ وَحْدَهُ فِي قَوْلِهِمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : الْمَالُ لِلْبِنْتِ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ جَعَلَ ذَا السَّهْمِ أَحَقَّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ ، وَأَنَّهُ وَرَّثَ مِنْ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ذَوِي أَرْحَامِهِ ، كَمَا يَرِثُونَ مِنْ غَيْرِهِ . قَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ : وَلَيْسَ هَذَا مَحْفُوظًا عَنْ عَلِيٍّ ، وَإِنَّمَا الْمَشْهُورُ عَنْهُ قَوْلُهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَرْجُومَةِ عَنْ ابْنِهَا : هَذَا ابْنُكُمْ ، تَرِثُونَهُ ، وَلَا يَرِثُكُمْ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ . وَفَسَّرَ الْقَاضِي قَوْلَ أَحْمَدَ : إنْ لَمْ تَكُنْ أُمٌّ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ .
بِتَقْدِيمِ الرَّدِّ عَلَى عَصَبَةِ الْأُمِّ ، كَقَوْلِهِ فِي أُخْتٍ وَابْنِ أَخٍ : الْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُخْتِ . وَهَذَا تَفْسِيرٌ لِلْكَلَامِ بِضِدِّ مَا يَقْتَضِيهِ ، وَحَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهِ ، وَإِنَّمَا هَذِهِ الرِّوَايَةُ ، كَمَذْهَبِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَرِوَايَةُ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا قَالَا : عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ ، تَرِثُ مَالَهُ 227 أَجْمَعَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمٌّ ، فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ . امْرَأَةٌ ، وَجَدَّةٌ ، وَأُخْتَانِ وَابْنُ أَخٍ ، لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثُ ، وَالْبَاقِي لِابْنِ الْأَخِ ، فِي الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَى الْأُخْتَيْنِ وَالْجَدَّةِ . وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ . أَبُو أُمٍّ ، وَبِنْتٌ وَابْنُ أَخٍ وَبِنْتُ أَخٍ . الْبَاقِي لِابْنِ الْأَخِ وَحْدَهُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِأَبِي الْأُمِّ سُدُسُ بَاقِي الْمَالِ ، وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ لِابْنِ الْأَخِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْمَالُ بَيْنَ أُمِّ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ ، عَلَى أَرْبَعَةٍ ، بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث